الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٣٤٣٤ - * روى الشيخان عن أبي مسعود البدري (﵁) عن النبي ﷺ قال: "إن المسلم إذا أنفق على أهله وهو يحتسبها، كانت له صدقة".
ولفظ الترمذي: أن النبي ﷺ قال: "نفقة الرجل على أهله صدقة".
٣٤٣٥ - * روى أحمد عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله ﷺ: "ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة".
٣٤٣٦ - * روى أبو داود عن أبي هريرة (﵁) قال: أمر رسول الله ﷺ بالصدقة يومًا، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار؟ فقال: "تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر".
قال البغوي (شرح السنة ٦/ ١٩٤): (في هذا الحديث بيان الأولى فالأولى من أهل النفقة فأمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده لأنه بعض منه فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينفق عليه ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن الولد، لأنه إن لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما فوصلت إلى النفقة من غيره، ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إن عجز عن نفقته فتصير نفقته على من يبتاعه).
_________
٣٤٣٤ - البخاري (٩/ ٤٩٧) ٦٩ - كتاب النفقات، ١ - باب فضل النفقة على الأهل.
مسلم (٢/ ٦٩٥) ١٢ - كتاب الزكاة، ١٤ - باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ... إلخ.
النسائي (٥/ ٦٩) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٦٠ - باب أي الصدقة أفضل.
الترمذي (٤/ ٣٤٤) ٢٨ - كتاب البر والصلة، ٤٢ - باب ما جاء في النفقة على الأهل.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
٣٤٣٥ - أحمد (٤/ ١٣١).
مجمع الزوائد (٣/ ١١٩) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
٣٤٣٦ - أبو داود (٢/ ١٣٢) كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، وللحديث شواهد بمعناه يقوى بها.
النسائي (٥/ ٦٢) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٥٤ - تفسير ذلك.
ولفظ الترمذي: أن النبي ﷺ قال: "نفقة الرجل على أهله صدقة".
٣٤٣٥ - * روى أحمد عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله ﷺ: "ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة".
٣٤٣٦ - * روى أبو داود عن أبي هريرة (﵁) قال: أمر رسول الله ﷺ بالصدقة يومًا، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار؟ فقال: "تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر".
قال البغوي (شرح السنة ٦/ ١٩٤): (في هذا الحديث بيان الأولى فالأولى من أهل النفقة فأمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده لأنه بعض منه فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينفق عليه ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن الولد، لأنه إن لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما فوصلت إلى النفقة من غيره، ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إن عجز عن نفقته فتصير نفقته على من يبتاعه).
_________
٣٤٣٤ - البخاري (٩/ ٤٩٧) ٦٩ - كتاب النفقات، ١ - باب فضل النفقة على الأهل.
مسلم (٢/ ٦٩٥) ١٢ - كتاب الزكاة، ١٤ - باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ... إلخ.
النسائي (٥/ ٦٩) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٦٠ - باب أي الصدقة أفضل.
الترمذي (٤/ ٣٤٤) ٢٨ - كتاب البر والصلة، ٤٢ - باب ما جاء في النفقة على الأهل.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
٣٤٣٥ - أحمد (٤/ ١٣١).
مجمع الزوائد (٣/ ١١٩) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
٣٤٣٦ - أبو داود (٢/ ١٣٢) كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، وللحديث شواهد بمعناه يقوى بها.
النسائي (٥/ ٦٢) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٥٤ - تفسير ذلك.
2313