الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله- وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس".
وأخرجه الترمذي والنسائي بطوله: وفيه- بعد قوله: وقليل ما هم-، ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يموت رجل فيدع إبلًا ولا بقرًا لم يؤد زكاتها ... وذكر الحديث.
قال النووي (٧/ ٧٣ - ٧٤): "فيه الحث على الصدقة في وجوه الخير وأنه لا يقتصر على نوع من وجوه البر بل ينفق في كل وجه من وجوه الخير يحضر، وفيه جواز الحلف بغير تحليف بل هو مستحب إذا كان فيه مصلحة كتوكيد أمر وتحقيقه ونفي المجاز عنه" وقد عنون النووي لهذا الحديث بقوله: (تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة).
٣٤٦٥ - * روى أحمد عن أبي البختري عن علي ﵁ قال: قال عمر للناس: ما ترون في فضل فضل عندنا من هذا المال؟ فقال الناس يا أمير المؤمنين قد شغلناك عن أهلك وضيعتك وتجارتك فهو لك. فقال لي: ما تقول أنت؟ فقلت: قد أشاروا عليك فقال لي: قل: فقلت لم تجعل يقينك ظنًا؟ فقال لتخرجن مما قلت. فقلت أجل لأخرجن مما قلت: أتذكر حين بعثك نبي الله ﷺ ساعيًا فأتيت العباس بن عبد المطلب فمنعك صدقته فكان بينكما شيء فقلت لي: انطلق معي إلى النبي ﷺ فوجدناه خاثرًا فرجعنا ثم غدونا عليه فوجدناه طيب النفس فأخبرته بالذي صنع فقال
_________
= الترمذي (٣/ ١٢) ٥ - كتاب الزكاة، ١ - باب ما جاء عن رسول الله ﷺ في منع الزكاة من التشديد.
النسائي (٥/ ١٠) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٢ - باب التغليظ في حبس الزكاة.
(أتقار) بمعنى أقر وأثبت: أي لم ألبث أن سألته.
(بأظلافها) الظلف للبقر والغنم: بمنزلة الحافر للفرس والبغل، وبمنزلة الخف للبعير.
٣٤٦٥ - أحمد (١/ ٩٤).
أبو يعلي (١/ ٤١٤).
كشف الأستار: رواه البزار إلا أنه قال إنكما أتيتماني وعندي دنانير قد قسمتها وبقيت منها سبعة.
مجمع الزوائد (١٠/ ٢٣٨) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وأبو يعلى والبزار إلا أن أبا البختري لم يسمع من علي، ولا من عمر.
(خاثرًا): أي غير نشط.
وأخرجه الترمذي والنسائي بطوله: وفيه- بعد قوله: وقليل ما هم-، ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يموت رجل فيدع إبلًا ولا بقرًا لم يؤد زكاتها ... وذكر الحديث.
قال النووي (٧/ ٧٣ - ٧٤): "فيه الحث على الصدقة في وجوه الخير وأنه لا يقتصر على نوع من وجوه البر بل ينفق في كل وجه من وجوه الخير يحضر، وفيه جواز الحلف بغير تحليف بل هو مستحب إذا كان فيه مصلحة كتوكيد أمر وتحقيقه ونفي المجاز عنه" وقد عنون النووي لهذا الحديث بقوله: (تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة).
٣٤٦٥ - * روى أحمد عن أبي البختري عن علي ﵁ قال: قال عمر للناس: ما ترون في فضل فضل عندنا من هذا المال؟ فقال الناس يا أمير المؤمنين قد شغلناك عن أهلك وضيعتك وتجارتك فهو لك. فقال لي: ما تقول أنت؟ فقلت: قد أشاروا عليك فقال لي: قل: فقلت لم تجعل يقينك ظنًا؟ فقال لتخرجن مما قلت. فقلت أجل لأخرجن مما قلت: أتذكر حين بعثك نبي الله ﷺ ساعيًا فأتيت العباس بن عبد المطلب فمنعك صدقته فكان بينكما شيء فقلت لي: انطلق معي إلى النبي ﷺ فوجدناه خاثرًا فرجعنا ثم غدونا عليه فوجدناه طيب النفس فأخبرته بالذي صنع فقال
_________
= الترمذي (٣/ ١٢) ٥ - كتاب الزكاة، ١ - باب ما جاء عن رسول الله ﷺ في منع الزكاة من التشديد.
النسائي (٥/ ١٠) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٢ - باب التغليظ في حبس الزكاة.
(أتقار) بمعنى أقر وأثبت: أي لم ألبث أن سألته.
(بأظلافها) الظلف للبقر والغنم: بمنزلة الحافر للفرس والبغل، وبمنزلة الخف للبعير.
٣٤٦٥ - أحمد (١/ ٩٤).
أبو يعلي (١/ ٤١٤).
كشف الأستار: رواه البزار إلا أنه قال إنكما أتيتماني وعندي دنانير قد قسمتها وبقيت منها سبعة.
مجمع الزوائد (١٠/ ٢٣٨) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وأبو يعلى والبزار إلا أن أبا البختري لم يسمع من علي، ولا من عمر.
(خاثرًا): أي غير نشط.
2336