اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله"؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق".
وفي رواية: "عقالًا كانوا يؤدونه".
إلا أن الموطأ لم يخرج منه إلا طرفًا من قول أبي بكر، قال مالك: "بلغه أن أبا بكر الصديق ﵁ قال: لو منعوني عقالًا لجاهدتهم عليه" لم يزد على هذا.
٣٤٨٨ - * روى مالك عن أبي هريرة (﵁) قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت. أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف
_________
= أبو داود (٢/ ٩٣) كتاب الزكاة.
الترمذي (٥/ ٣، ٤) ٤١ - كتاب الإيمان، ١ - باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
النسائي (٥/ ١٤) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٣ - باب مانع الزكاة.
الموطأ (١/ ٢٦٩) ١٧ - كتاب الزكاة، ١٨ - باب ما جاء في أخذ الصدقات، والتشديد فيها.
(عصم) العصمة: المنع، يقال: عصم مني نفسه، أي منعها وحفظها، واعتصم بكذا، أي التجأ إليه، واحتمى به.
قال ابن الأثير (عناقًا وعقالًا) العناق: الأنثى من ولد المعز، قال الخطابي: عناقًا وعقالًا، وفيه دليل على وجوب الصدقة في السخال والفصلان والعجاجيل، وأن واحدة منها تجزئ عن الواجب في الأربعين منها، إذا كانت كلها صغارًا، ولا يكلف صاحبها مسنة، وفيه دليل على أن حول النتاج حول الأمهات، ولو كان يستأنف لها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق، وقال أبو حنيفة لا شيء في السخال، وقال الشافعي: يؤخذ من أربعين سخلة: واحدة منها قال: وأما العقال، فاختلف فيه. فقيل: العقال: صدقة عام وقيل: هو الحبل الذي يعقل به البعير، وقيل: إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل: أخذ عقالًا، وإذا أخذ أثمانها، قيل: أخذ نقدًا. قال: وتأول بعضهم قوله: "عقالًا" على معنى: وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب. والله أعلم.
٣٤٨٨ - الموطأ (٢/ ٤٤٤) ٢١ - كتاب الجهاد، ١ - باب الترغيب في الجهاد.
مسلم (٢/ ٦٨٠) ١٢ - كتاب الزكاة، ٦ - باب إثم مانع الزكاة.
(جبينه وجنبه وظهره) إنما خص هذه الأعضاء بالذكر من بين سائر الأعضاء، لأن السائل متى تعرض للطلب.
2362
المجلد
العرض
65%
الصفحة
2362
(تسللي: 2242)