الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٣٥٠٥ - *روى مالك عن نافع- مولى ابن عمر- (﵄) أن ابن عمر كان يقول: "لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
وأخرجه الترمذي، قال: قال رسول الله ﷺ: "من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول" زاد في (١) رواية "عند ربه".
أقول: اتفق الفقهاء على أن حولان الحول شرط في وجوب الزكاة واستثنى الفقهاء من ذلك الزروع والثمار والمعادن والركاز، وما استفيد من شيء أثناء الحول يضم إلى رأس المال، والجمهور على أن الذهب والفضة والأوراق المالية وعروض التجارة تضم إلى بعضها، والمعتبر في نصاب الأنعام أن يبلغ كل منها نصابًا على حدة، وفي ضم الحبوب بعضها إلى بعض تفصيل، والمعتبر في الثمار أن تبلغ كل ثمرة نصابًا عند من يقول به.
ملاحظة: إن من شروط وجوب الزكاة ما هو مستقرأ من نصوص الشريعة ولذلك فإن ما قدمناه في العرض الإجمالي لشروط وجوب الزكاة هو الذي يمثل الشروط المستقرأة إضافة إلى الشروط التي تذكرها نصوص السنة النبوية.
_________
٣٥٠٥ - الموطأ (١/ ٢٤٦) ١٧ - كتاب الزكاة، ٢ - باب الزكاة في العين من الذهب والورق.
الترمذي (٣/ ٢٥، ٢٦) ٥ - كتاب الزكاة، ١٠ - باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول.
(١) الترمذي (٣/ ٢٦) نفس الموضع السابق، وقال الترمذي: وقد روي موقوفًا على ابن عمر، والمرفوع عند الترمذي ضعيف، والصحيح وقفه على ابن عمر، كما قال الدارقطني والترمذي والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم، قال الحافظ في التلخيص: وروى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفًا عليهم مثل ما روي عن ابن عمر، والاعتماد في هذا على الآثار عن أبي بكر وغيره، والآثار تعضده فيصلح للحجة.
وأخرجه الترمذي، قال: قال رسول الله ﷺ: "من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول" زاد في (١) رواية "عند ربه".
أقول: اتفق الفقهاء على أن حولان الحول شرط في وجوب الزكاة واستثنى الفقهاء من ذلك الزروع والثمار والمعادن والركاز، وما استفيد من شيء أثناء الحول يضم إلى رأس المال، والجمهور على أن الذهب والفضة والأوراق المالية وعروض التجارة تضم إلى بعضها، والمعتبر في نصاب الأنعام أن يبلغ كل منها نصابًا على حدة، وفي ضم الحبوب بعضها إلى بعض تفصيل، والمعتبر في الثمار أن تبلغ كل ثمرة نصابًا عند من يقول به.
ملاحظة: إن من شروط وجوب الزكاة ما هو مستقرأ من نصوص الشريعة ولذلك فإن ما قدمناه في العرض الإجمالي لشروط وجوب الزكاة هو الذي يمثل الشروط المستقرأة إضافة إلى الشروط التي تذكرها نصوص السنة النبوية.
_________
٣٥٠٥ - الموطأ (١/ ٢٤٦) ١٧ - كتاب الزكاة، ٢ - باب الزكاة في العين من الذهب والورق.
الترمذي (٣/ ٢٥، ٢٦) ٥ - كتاب الزكاة، ١٠ - باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول.
(١) الترمذي (٣/ ٢٦) نفس الموضع السابق، وقال الترمذي: وقد روي موقوفًا على ابن عمر، والمرفوع عند الترمذي ضعيف، والصحيح وقفه على ابن عمر، كما قال الدارقطني والترمذي والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم، قال الحافظ في التلخيص: وروى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفًا عليهم مثل ما روي عن ابن عمر، والاعتماد في هذا على الآثار عن أبي بكر وغيره، والآثار تعضده فيصلح للحجة.
2380