الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٣٥١٢ - * روى البخاري عن أنس بن مالك (﵁) "أن أبا بكر الصديق ﵁ لما استخلف: كتب له- حين وجهه إلى البحرين- هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: "محمد": سطر. و"رسول" سطر، و"الله". سطر-: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله ﷺ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها، فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، في كل خمس: شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين، إلى خمس وثلاثين: ففيها بنت مخاض أنثى. فإن لم يكن فيها ابنة مخاض، فابن لبون ذكر. فإذا بلغت ستًا وثلاثين، إلى خمس وأربعين: ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين، إلى ستين: ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين، إلى خمس وسبعين: ففيها جذعة، فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين: ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين، إلى عشرين ومائة: ففيها حقتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين: ابنة لبون، وفي كل خمسين: حقة. ومن لم يكن معه إلا
_________
٣٥١٢ - البخاري (٦/ ٢١٢) ٥٧ - كتاب فرض الخمس، ٥ - باب ما ذكر من درع النبي ﷺ وسيفه وقدحه وخاتمه.
(٣/ ٣١٢) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٣٣ - باب العرض في الزكاة.
(٣/ ٣١٤) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٣٤ - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع.
(٣/ ٣١٥) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٣٥ - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ... إلخ.
(٣/ ٣١٦) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٣٧ - باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده.
(٣/ ٣١٧) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٣٨ - باب زكاة الغنم.
(٣/ ٣٢١) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٣٩ - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.
(٥/ ١٣٠) ٤٧ - كتاب الشركة، ٢ - باب ما كان من خليطين ... إلخ.
(١٢/ ٣٣٠) ٩٠ - كتاب الحيل، ٣ - باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.
أبو داود (٢/ ٩٦، ٩٧) كتاب الزكاة، ٤ - باب في زكاة السائمة.
النسائي (٥/ ٢٧) ٢٣ - كتاب الزكاة، ١٠ - باب زكاة الغنم.
قال ابن الأثير (بنت مخاض) بنت المخاض من الإبل وابن المخاض: ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية، ثم هو ابن مخاض وبنت مخاض إلى آخر الثانية، سمي بذلك، لأن أمه من المخاض، أي: الحوامل، والمخاض: اسم للحوامل، لا واحد له من لفظه.
(بنت لبون) ابن اللبون من الإبل: ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، وهو كذلك إلى تمامها، سمي بذلك، لأن أمه ذات لبن.
_________
٣٥١٢ - البخاري (٦/ ٢١٢) ٥٧ - كتاب فرض الخمس، ٥ - باب ما ذكر من درع النبي ﷺ وسيفه وقدحه وخاتمه.
(٣/ ٣١٢) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٣٣ - باب العرض في الزكاة.
(٣/ ٣١٤) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٣٤ - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع.
(٣/ ٣١٥) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٣٥ - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ... إلخ.
(٣/ ٣١٦) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٣٧ - باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده.
(٣/ ٣١٧) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٣٨ - باب زكاة الغنم.
(٣/ ٣٢١) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٣٩ - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.
(٥/ ١٣٠) ٤٧ - كتاب الشركة، ٢ - باب ما كان من خليطين ... إلخ.
(١٢/ ٣٣٠) ٩٠ - كتاب الحيل، ٣ - باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.
أبو داود (٢/ ٩٦، ٩٧) كتاب الزكاة، ٤ - باب في زكاة السائمة.
النسائي (٥/ ٢٧) ٢٣ - كتاب الزكاة، ١٠ - باب زكاة الغنم.
قال ابن الأثير (بنت مخاض) بنت المخاض من الإبل وابن المخاض: ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية، ثم هو ابن مخاض وبنت مخاض إلى آخر الثانية، سمي بذلك، لأن أمه من المخاض، أي: الحوامل، والمخاض: اسم للحوامل، لا واحد له من لفظه.
(بنت لبون) ابن اللبون من الإبل: ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، وهو كذلك إلى تمامها، سمي بذلك، لأن أمه ذات لبن.
2398