الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
رسول الله ﷺ بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة".
٣٥٢٢ - * روى أبو داود عن عمرو بن شعيب (﵀) عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "لا جلب ولا جنب في زكاة، ولا تؤخذ زكاتهم إلا في دورهم".
قال محمد بن إسحاق: معنى "لا جلب": لا تجلب الصدقات إلى المصدق، و"لا جنب" لا ينزل المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ من الرجل في موضعه.
٣٥٢٣ - * روى النسائي عن عمران بن حصين (﵁) أن رسول الله ﷺ قال: "لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا".
٣٥٢٤ - * روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال فرض محمد ﷺ في أموال المسلمين: في كل أربعين درهمًا درهم، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهمًا درهم، وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهم.
٣٥٢٥ - * روى أبو داود عن معاذ بن جبل (﵁) أن رسول الله ﷺ قال له- حين بعثه إلى اليمن-: "خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر".
_________
٣٥٢٢ - أبو داود (٢/ ١٠٧) كتاب الزكاة، باب أين تصدق الأموال، وحسن بشواهده.
(لا جلب ولا جنب) الجلب في الصدقة: أن يقدم المصدق فينزل موضعًا، ثم يرسل إلي المياه من يجلب إليه أموال الناس، فيأخذ زكاتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن يأخذ زكاتها على مياهها و"الجنب" في السباق، وهو أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب- وإن كان في الصدقة: فهو أن يساق إلى مكان بعيد عن أماكنها، كما ذكر في متن الحديث. والجلب يكون أيضًا في السباق، وهو أن يضع من يجلب على الفرس عند السباق ويصيح به ليحتد في الجري، فنهوا عن ذلك.
٣٥٢٣ - النسائي (٦/ ١١١) ٢٦ - كتاب النكاح، ٦٠ - باب الشغار.
(شغار) الشغار في النكاح: هو أن يقول الإنسان مثلًا زوجني ابنتك على أن أزوجك بنيتي وذلك دون مهر لكل من المرأتين.
٣٥٢٤ - مجمع الزوائد (٣/ ٧٠) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أنه قال تفرد به ربيح، ورواه جماعة ثقات فوقفوه على عمر بن الخطاب.
٣٥٢٥ - أبو داود (٢/ ١٠٩) كتاب الزكاة، ١١ - باب صدقة الزرع، وهو حديث حسن.
٣٥٢٢ - * روى أبو داود عن عمرو بن شعيب (﵀) عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "لا جلب ولا جنب في زكاة، ولا تؤخذ زكاتهم إلا في دورهم".
قال محمد بن إسحاق: معنى "لا جلب": لا تجلب الصدقات إلى المصدق، و"لا جنب" لا ينزل المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ من الرجل في موضعه.
٣٥٢٣ - * روى النسائي عن عمران بن حصين (﵁) أن رسول الله ﷺ قال: "لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا".
٣٥٢٤ - * روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال فرض محمد ﷺ في أموال المسلمين: في كل أربعين درهمًا درهم، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهمًا درهم، وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهم.
٣٥٢٥ - * روى أبو داود عن معاذ بن جبل (﵁) أن رسول الله ﷺ قال له- حين بعثه إلى اليمن-: "خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر".
_________
٣٥٢٢ - أبو داود (٢/ ١٠٧) كتاب الزكاة، باب أين تصدق الأموال، وحسن بشواهده.
(لا جلب ولا جنب) الجلب في الصدقة: أن يقدم المصدق فينزل موضعًا، ثم يرسل إلي المياه من يجلب إليه أموال الناس، فيأخذ زكاتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن يأخذ زكاتها على مياهها و"الجنب" في السباق، وهو أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب- وإن كان في الصدقة: فهو أن يساق إلى مكان بعيد عن أماكنها، كما ذكر في متن الحديث. والجلب يكون أيضًا في السباق، وهو أن يضع من يجلب على الفرس عند السباق ويصيح به ليحتد في الجري، فنهوا عن ذلك.
٣٥٢٣ - النسائي (٦/ ١١١) ٢٦ - كتاب النكاح، ٦٠ - باب الشغار.
(شغار) الشغار في النكاح: هو أن يقول الإنسان مثلًا زوجني ابنتك على أن أزوجك بنيتي وذلك دون مهر لكل من المرأتين.
٣٥٢٤ - مجمع الزوائد (٣/ ٧٠) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أنه قال تفرد به ربيح، ورواه جماعة ثقات فوقفوه على عمر بن الخطاب.
٣٥٢٥ - أبو داود (٢/ ١٠٩) كتاب الزكاة، ١١ - باب صدقة الزرع، وهو حديث حسن.
2406