الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٣٥٤٢ - * روى أبو داود عن عمرو بن شعيب (﵀) عن أبيه عن جده: "أن امرأة أتت رسول الله ﷺ، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ، وقالت: هما لله ولرسوله".
وأخرجه النسائي (١)، وقال فيه: "إن امرأة من أهل اليمن أتت النبي ﷺ ... وذكر الحديث".
وله في أخرى (٢) عن عمرو بن شعيب مرسلًا، ولم يذكر فيه "من اليمن".
وأخرج الترمذي (٣) هذا المعنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: "إن امرأتين أتتا رسول الله ﷺ، وفي أيديهما سواران من ذهب. فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسول الله ﷺ: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته".
أقول: في هذا النص دليل للحنفية في أن زينة المرأة من الذهب والفضة فيها الزكاة، ومن لم يذهب إلى ذلك من الفقهاء فإن الحديث لم يصح عنده.
٣٥٤٣ - *روى أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي ﷺ وعليها أسورة من ذهب فقال لنا: أتعطيان زكاته فقلنا لا: قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار، أديا زكاته".
_________
٣٥٤٢ - أبو داود (٢/ ٩٥) كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي.
(١) النسائي (٥/ ٣٨) ٢٣ - كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي.
(٢) النسائي: الموضع السابق.
(٣) الترمذي (٣/ ٢٩) ٥ - كتاب الزكاة، ١٢ - باب ما جاء في زكاة الحلي.
قال محقق الجامع:
وإسناده عند أبي داود والنسائي حسن، وهو حديث صحيح، وقول الترمذي ﵀: "ولا يصح في هذا عن النبي ﷺ شيء" غير صحيح، لأنه صح عند غيره، كأبي داود والنسائي وغيرهما.
(مسكتان) المسكة بتحريك السين-: واحدة المسك، وهي أسورة من ذبل أو عاج، فإذا كانت من غير ذلك، أضيفت إلى ما هي منه، فيقال: من ذهب، أو فضة، أو غيرهما.
٣٥٤٣ - أحمد (٦/ ٤٦١) وإسناده حسن.
وأخرجه النسائي (١)، وقال فيه: "إن امرأة من أهل اليمن أتت النبي ﷺ ... وذكر الحديث".
وله في أخرى (٢) عن عمرو بن شعيب مرسلًا، ولم يذكر فيه "من اليمن".
وأخرج الترمذي (٣) هذا المعنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: "إن امرأتين أتتا رسول الله ﷺ، وفي أيديهما سواران من ذهب. فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسول الله ﷺ: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته".
أقول: في هذا النص دليل للحنفية في أن زينة المرأة من الذهب والفضة فيها الزكاة، ومن لم يذهب إلى ذلك من الفقهاء فإن الحديث لم يصح عنده.
٣٥٤٣ - *روى أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي ﷺ وعليها أسورة من ذهب فقال لنا: أتعطيان زكاته فقلنا لا: قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار، أديا زكاته".
_________
٣٥٤٢ - أبو داود (٢/ ٩٥) كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي.
(١) النسائي (٥/ ٣٨) ٢٣ - كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي.
(٢) النسائي: الموضع السابق.
(٣) الترمذي (٣/ ٢٩) ٥ - كتاب الزكاة، ١٢ - باب ما جاء في زكاة الحلي.
قال محقق الجامع:
وإسناده عند أبي داود والنسائي حسن، وهو حديث صحيح، وقول الترمذي ﵀: "ولا يصح في هذا عن النبي ﷺ شيء" غير صحيح، لأنه صح عند غيره، كأبي داود والنسائي وغيرهما.
(مسكتان) المسكة بتحريك السين-: واحدة المسك، وهي أسورة من ذبل أو عاج، فإذا كانت من غير ذلك، أضيفت إلى ما هي منه، فيقال: من ذهب، أو فضة، أو غيرهما.
٣٥٤٣ - أحمد (٦/ ٤٦١) وإسناده حسن.
2414