اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
يعطى ابن السبيل ما يبلغ به مقصده إذا كان محتاجًا في سفره ولو كان غنيًا في وطنه.
اتفق الفقهاء على أنه يدفع الإمام إلى العاملين بقدر ما يسعهم أو يكفيهم وأعوانهم بالوسط مدة ذهابهم وإيابهم لكن قيد الحنفية ذلك بأن لا يزاد على نصف ما يقبضه والذي يظهر أن عصرنا يحتاج إلى اجتهادات مكافئة لتنظيم الزكوات بما يناسب العصر.
من سأل الزكاة وعلم الإمام أنه ليس مستحقًا، لم يجز له صرف الزكاة إليه، وإن علم استحقاقه جاز الصرف إليه بلا خلاف.
يحرم أخذ الزكاة لمن ليس مصرفًا لها كما حددته النصوص والفتوى.
قال أبو حنيفة والحنابلة على الراجح عندهم: لا يجوز دفع زكاة الزوجة إلى زوجها لأن الزكاة تعود إليها بإنفاقه عليها، وقال الصاحبان والشافعية والمالكية على الصحيح عندهم يجوز.
قال الشافعية: الأظهر منع نقل الزكاة، ويجب صرفها إلى الأصناف في البلد الذي فيه المال، فإن لم توجد الأصناف في البلد الذي وجبت فيه الزكاة أو لم يوجد بعضهم، أو فضل شيء عن بعض من وجد منهم، نقلت إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب، وقال الحنفية: يكره تنزيهًا نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إلا أن ينقلها إلى قرابته المحاويج ليسد حاجتهم، أو إلى قوم هم أحوج إليها أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب علم. فلا كراهة بل يندب.
نص الحنفية والحنابلة: أن المسامحة بالدين لا تجزئ عن الزكاة وإنما يجب إعطاء الزكاة للفقير ويمكن استيفاء الدين منه بعد ذلك فيعطيه الزكاة، ثم بعد أن يستلمها يقول له: أعطني ديني.
لو اشترى بالزكاة طعامًا، فأطعم الفقراء غداءً وعشاءً، ولم يدفع عين المال إليهم، لا يجوز لعدم التمليك.
2452
المجلد
العرض
68%
الصفحة
2452
(تسللي: 2330)