الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
والحديث الذي هنا لا يشير إلى أن رسول الله ﷺ أفطر في اليوم الذي سافر فيه فقد خرج صائمًا وصام عدة أيام ثم أفطر في أثناء الطريق قبل وصوله مكة. وذهب المزني كما في مختصره (٢/ ١٤) وفي رواية عن أحمد بجواز الإفطار في يوم السفر لمن أنشأ السفر وهو صائم. لحديث سيرد معنا عن عبيد بن جبير. وقال الجمهور إن الصوم عبادة كالصلاة فمن دخل في صلاة فلا يجوز أن يخرج منها كذلك من نوى الصوم ودخل فيه لا يجوز له أن يبطله، وعلى هذا فالحكم أن يتم من يسافر بعد طلوع الفجر صوم ذلك اليوم فإذا وقع في المشقة والحرج فلا عليه أن يفطر وقد نص الحنفية وغيرهم أنه إذا أفطر في هذه الحالة عليه قضاء فقط دون الكفارة. ونرجو أن لا يكون هناك إثم.
٣٧٣٣ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك (﵁) قال: "كنا نسافر مع رسول الله ﷺ، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم".
وفي رواية (١): قال حميد بن أبي حميد الطويل "خرجت فصمت، فقالوا لي: أعد، فقلت: إن أنسًا أخبرني أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يسافرون، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، فلقيت ابن أبي مليكة، فأخبرني عن عائشة بمثله".
وفي رواية (٢) أبي داود قال: "سافرنا مع رسول الله ﷺ في رمضان، فصام بعضنا، وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم".
٣٧٣٤ - * روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري (﵁) قال: "بلغ النبي ﷺ عام الفتح مر الظهران، فآذننا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر، فأفطرنا أجمعين".
_________
٣٧٣٣ - البخاري (٢/ ١٨٦) ٣٠ - كتاب الصوم، ٣٧ - باب لم يعب أصحاب النبي ﷺ بعضهم بعضًا ... إلخ.
مسلم (٢/ ٧٨٧) ١٣ - كتاب الصيام، ١٥ - باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ... إلخ.
(١) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٧٨٨.
(٢) أبو داود (٢/ ٣١٦) كتاب الصوم، باب الصوم في السفر.
٣٧٣٤ - الترمذي (٤/ ١٩٨) ٢٤ - كتاب الجهاد، ١٣ - باب ما جاء في الفطر عند القتال، وإسناده حسن.
أحمد (٣/ ٢٩).
٣٧٣٣ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك (﵁) قال: "كنا نسافر مع رسول الله ﷺ، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم".
وفي رواية (١): قال حميد بن أبي حميد الطويل "خرجت فصمت، فقالوا لي: أعد، فقلت: إن أنسًا أخبرني أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يسافرون، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، فلقيت ابن أبي مليكة، فأخبرني عن عائشة بمثله".
وفي رواية (٢) أبي داود قال: "سافرنا مع رسول الله ﷺ في رمضان، فصام بعضنا، وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم".
٣٧٣٤ - * روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري (﵁) قال: "بلغ النبي ﷺ عام الفتح مر الظهران، فآذننا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر، فأفطرنا أجمعين".
_________
٣٧٣٣ - البخاري (٢/ ١٨٦) ٣٠ - كتاب الصوم، ٣٧ - باب لم يعب أصحاب النبي ﷺ بعضهم بعضًا ... إلخ.
مسلم (٢/ ٧٨٧) ١٣ - كتاب الصيام، ١٥ - باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ... إلخ.
(١) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٧٨٨.
(٢) أبو داود (٢/ ٣١٦) كتاب الصوم، باب الصوم في السفر.
٣٧٣٤ - الترمذي (٤/ ١٩٨) ٢٤ - كتاب الجهاد، ١٣ - باب ما جاء في الفطر عند القتال، وإسناده حسن.
أحمد (٣/ ٢٩).
2587