اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الثاني: ما يوجب القضاء والكفارة والتعزير: يجب القضاء والكفارة مع التعزير وإمساك بقية اليوم بشيء واحد وهو الجماع الذي يفسد صوم يوم من رمضان بشروط أربعة عشر وهي:
١ - أن يكون ناويًا للصوم ليلًا.
٢ - ٣ - ٤ - أن يكون متعمدًا مختارًا، عالمًا بالتحريم.
٥ - أن يحدث الجماع في رمضان.
٦ - أن يفسد الصوم بالجماع وحده.
٧ - أن يكون آثمًا بهذا الجماع فلا كفارة على صبي، ولا على صائم مسافر أو مريض جامع بنية الترخص أو بغيرها في الأصح.
٨ - أن يكون معتقدًا صحة صومه: فلا كفارة على من جامع عامدًا بعد الأكل ناسيًا ونظن أنه أفطر بالأكل، لأنه يعتقد أنه غير صائم، وإن كان الأصح بطلان صومه بهذا الجماع.
٩ - ألا يكون مخطئًا.
١٠ - ألا يجن أو يموت بعد الوطء في أثناء النهار الذي جامع فيه قبل الغروب.
١١ - أن يكون الوطء منسوبًا إليه.
١٢ - أن يكون الجماع بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها.
١٣ - أن يتم الجماع في فرج ولو دبرًا، أو ميتة أو بهيمة.
١٤ - أن يكون واطئًا لا موطوءًا.
وحدوث السفر أو المرض أو الإغماء أو الردة بعد الجماع لا يسقط الكفارة لتحقق هتك حرمة الصوم قبل ذلك، لأن المرض والسفر لا ينافيان الصوم فيتحقق هتك حرمته، وأما طروء الردة فلا يبيح الفطر ويجب قضاء اليوم الذي أفسده على
2605
المجلد
العرض
72%
الصفحة
2605
(تسللي: 2463)