الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
وقد أعلَّ العلماء الروايات التي تجمع بين الصيام والإحرام والحجامة، والصواب رواية البخاري ومسلم: احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم ... فجمع بعض الرواة اللفظتين فوقع الوهم.
٣٧٦٦ - * روى أبو داود عن أنس بن مالك (﵁) قال: "ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد".
وعند البخاري (١): قال ثابت البناني "سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف".
الحجامة: أخذ دم من الإنسان على طريقة معينة ومثلها في الحكم: أخذ الدم المعتاد في عصرنا.
٣٧٦٧ - * روى مالك عن محمد بن شهاب الزهري (﵀) "أن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، كانا يحتجمان وهما صائمان".
٣٧٦٨ - * روى مالك عن عبد الله بن عمر (﵄) "كان يحتجم وهو صائم، ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر".
٣٧٦٩ - * روى البزار عن أبي سعيد قال: إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف.
٣٧٧٠ - * روى الترمذي عن رافع بن خديج (﵁) أن النبي ﷺ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
_________
٣٧٦٦ - أبو داود: نفس الموضع السابق ص ٣٠٩.
(١) البخاري: نفس الموضع السابق.
٣٧٦٧ - الموطأ (١/ ٢٩٨) ١٨ - كتاب الصيام، ١٠ - باب ما جاء في حجامة الصائم، وهو حسن لغيره.
٣٧٦٨ - الموطأ: نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
٣٧٦٩ - كشف الأستار (١/ ٤٧٦، ٤٧٧) كتاب الصيام، باب كراهة الحجامة للصائم.
مجمع الزوائد (٣/ ١٦٩) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات.
٣٧٧٠ - الترمذي (٣/ ١٤٤) ٦ - كتاب الصوم، ٦٠ - باب كراهية الحجامة للصائم.
قال محقق الجامع: إسناده صحيح، ولكنه منسوخ، فقد ثبت أن رسول الله ﷺ رخص في الحجامة للصائم.
٣٧٦٦ - * روى أبو داود عن أنس بن مالك (﵁) قال: "ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد".
وعند البخاري (١): قال ثابت البناني "سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف".
الحجامة: أخذ دم من الإنسان على طريقة معينة ومثلها في الحكم: أخذ الدم المعتاد في عصرنا.
٣٧٦٧ - * روى مالك عن محمد بن شهاب الزهري (﵀) "أن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، كانا يحتجمان وهما صائمان".
٣٧٦٨ - * روى مالك عن عبد الله بن عمر (﵄) "كان يحتجم وهو صائم، ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر".
٣٧٦٩ - * روى البزار عن أبي سعيد قال: إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف.
٣٧٧٠ - * روى الترمذي عن رافع بن خديج (﵁) أن النبي ﷺ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
_________
٣٧٦٦ - أبو داود: نفس الموضع السابق ص ٣٠٩.
(١) البخاري: نفس الموضع السابق.
٣٧٦٧ - الموطأ (١/ ٢٩٨) ١٨ - كتاب الصيام، ١٠ - باب ما جاء في حجامة الصائم، وهو حسن لغيره.
٣٧٦٨ - الموطأ: نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
٣٧٦٩ - كشف الأستار (١/ ٤٧٦، ٤٧٧) كتاب الصيام، باب كراهة الحجامة للصائم.
مجمع الزوائد (٣/ ١٦٩) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات.
٣٧٧٠ - الترمذي (٣/ ١٤٤) ٦ - كتاب الصوم، ٦٠ - باب كراهية الحجامة للصائم.
قال محقق الجامع: إسناده صحيح، ولكنه منسوخ، فقد ثبت أن رسول الله ﷺ رخص في الحجامة للصائم.
2611