الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
وله في أخرى (١) قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ أفطر في رمضان- بهذا الحديث- قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعًا، وقال فيه: كله أنت وأهل بيتك، وصم يومًا، واستغفر الله".
وفي رواية (٢) الترمذي مثل رواية أبي داود الأولى، وقال فيها: "بعرق فيه تمر، والعرق: المكتل الضخم، وقال: حتى بدت أنيابه، قال: خذه فأطعمه أهلك".
قال ابن حجر (٤/ ١٦٩):
ولم يعين في هذه الرواية- أي رواية أبي هريرة السابقة- مقدار ما في المكتل من التمر بل ولا في شيء من طرق الصحيحين في حديث أبي هريرة، ووقع في رواية ابن أبي حفصة "فيه خمسة عشر صاعًا" وفي رواية مؤمل عن سفيان "فيه خمسة عشر أو نحو ذلك" وفي رواية مهران بن أبي عمر عن الثوري عن ابن خزيمة "فيه خمسة عشر أو عشرون" وكذا هو عند مالك وعبد الرزاق في مرسل سعيد بن المسيب، وفي مرسله عند الدارقطني الجزم بعشرين صاعًا، ووقع في حديث عائشة عند ابن خزيمة "فأتى بعرق فيه عشرون صاعًا" قال البيهقي: قوله عشرون صاعًا بلاغ بلغ محمد بن جعفر يعني بعض رواته، وقد بين ذلك محمد بن إسحق عنه فذكر الحديث وقال في آخره: قال محمد بن جعفر فحدثت بعد أنه كان عشرين صاعًا من تمر. قلت: ووقع في مرسل عطاء بن أبي رباح وغيره عند مسدد "فأمر له ببعضه" وهو يجمع الروايات، فمن قال إنه كان عشرين أراد أصل ما كان فيه، ومن قال خمسة عشر أراد قدر ما تقع به الكفارة، ويبين ذلك حديث علي عند الدارقطني "تطعم ستين مسكينًا لكل مسكين مد" وفيه "فأتي بخمسة عشر صاعًا فقال أطعمه ستين مسكينًا" وكذا في رواية حجاج عن الزهري عند الدارقطني في حديث أبي هريرة، وفيه رد على الكوفيين في قولهم إن واجبه من القمح ثلاثون صاعًا ومن غيره ستون صاعًا،
_________
(١) أبو داود: ص ٣١٤، الموضع السابق.
(٢) الترمذي (٣/ ١٠٢) ٦ - كتاب الصوم، ٢٨ - باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان.
(لابتيها) اللابة: الأرض ذات الحجارة السود الكثيرة، وهي الحرة، ولابتا المدينة: حرتاها من جانبيها.
(بعرق) العرق- بفتح الراء-: خوص منسوج مضفر يعمل منه الزنبيل، فسمي الزنبيل عرقًا، لأنه يعمل منه.
(والمكتل) الإناء، والعرق المكتل الضخم.
وفي رواية (٢) الترمذي مثل رواية أبي داود الأولى، وقال فيها: "بعرق فيه تمر، والعرق: المكتل الضخم، وقال: حتى بدت أنيابه، قال: خذه فأطعمه أهلك".
قال ابن حجر (٤/ ١٦٩):
ولم يعين في هذه الرواية- أي رواية أبي هريرة السابقة- مقدار ما في المكتل من التمر بل ولا في شيء من طرق الصحيحين في حديث أبي هريرة، ووقع في رواية ابن أبي حفصة "فيه خمسة عشر صاعًا" وفي رواية مؤمل عن سفيان "فيه خمسة عشر أو نحو ذلك" وفي رواية مهران بن أبي عمر عن الثوري عن ابن خزيمة "فيه خمسة عشر أو عشرون" وكذا هو عند مالك وعبد الرزاق في مرسل سعيد بن المسيب، وفي مرسله عند الدارقطني الجزم بعشرين صاعًا، ووقع في حديث عائشة عند ابن خزيمة "فأتى بعرق فيه عشرون صاعًا" قال البيهقي: قوله عشرون صاعًا بلاغ بلغ محمد بن جعفر يعني بعض رواته، وقد بين ذلك محمد بن إسحق عنه فذكر الحديث وقال في آخره: قال محمد بن جعفر فحدثت بعد أنه كان عشرين صاعًا من تمر. قلت: ووقع في مرسل عطاء بن أبي رباح وغيره عند مسدد "فأمر له ببعضه" وهو يجمع الروايات، فمن قال إنه كان عشرين أراد أصل ما كان فيه، ومن قال خمسة عشر أراد قدر ما تقع به الكفارة، ويبين ذلك حديث علي عند الدارقطني "تطعم ستين مسكينًا لكل مسكين مد" وفيه "فأتي بخمسة عشر صاعًا فقال أطعمه ستين مسكينًا" وكذا في رواية حجاج عن الزهري عند الدارقطني في حديث أبي هريرة، وفيه رد على الكوفيين في قولهم إن واجبه من القمح ثلاثون صاعًا ومن غيره ستون صاعًا،
_________
(١) أبو داود: ص ٣١٤، الموضع السابق.
(٢) الترمذي (٣/ ١٠٢) ٦ - كتاب الصوم، ٢٨ - باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان.
(لابتيها) اللابة: الأرض ذات الحجارة السود الكثيرة، وهي الحرة، ولابتا المدينة: حرتاها من جانبيها.
(بعرق) العرق- بفتح الراء-: خوص منسوج مضفر يعمل منه الزنبيل، فسمي الزنبيل عرقًا، لأنه يعمل منه.
(والمكتل) الإناء، والعرق المكتل الضخم.
2630