الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
رمضان على الولاء فلما أفسد منه يومًا كان كمن أفسد الشهر كله من حيث إنه عبادة واحدة بالنوع فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده. وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين. ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتمالها على حق الله وهو الصوم، وحق الأحرار بالإطعام، وحق الأرقاء بالإعتاق، وحق الجاني بثواب الامتثال. وفيه دليل على إيجاب الكفارة بالجماع خلافًا لمن شذ فقال لا تجب مستندًا إلى أنه لو كان واجبًا لما سقط بالإعسار، اهـ (الفتح ٤/ ٢٦٦).
ويرى بعض العلماء أنه لا يجزئ الإطعام لستة مساكين عشرة أيام أو لمسكين ستين يومًا ونحو ذلك مما يعادل إطعام الستين وأجاز ذلك الحنفية لأنه يحقق المراد ... انظر المصدر السابق.
تتمة: في كفارة من أفطر بطعام أو شراب عامدًا:
قال في (الجوهر النقي ٤/ ٢٢٥) في "نوادر الفقهاء": لابن بنت نعيم: أجمعوا أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا بلا عذر فعليه القضاء والكفارة إلا الشافعي قال: لا كفارة عليه اهـ. والأكل والشرب عمدًا في انتهاك حرمة الشهر مثل الوطء، على أن الشافعي لم يقتصر بالكفارة على الجماع في الفرج بل أوجبها في وطء البهيمة والوطء الذي في الدبر واستدل الفقهاء بنصوص أيضًا في ذلك:
عن عائشة أنه ﵊ سأل الرجل فقال: "أفطرت في رمضان؟ فأمره بالتصدق بالعرق" رواه النسائي في الكبرى وصحح إسناده في الجوهر النقي، ووجه الدلالة أنه لم يسأله بماذا أفطر. بتصرف يسير.
عن أبي هريرة ﵁ "أن رجلًا أكل في رمضان فأمره النبي ﷺ أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينًا" رواه الدارقطني: ٢/ ١٩١ وقال: فيه أبو معشر هو نجيح وليس بالقوي اهـ.
أقول: وقد وثقه بعض العلماء. انظر: (تذهيب التهذيب ١٠/ ٤٣٠ - ٤٣١)، وانظر: (الإعلاء ٩/ ١٢٠ - ١٢٤).
ويرى بعض العلماء أنه لا يجزئ الإطعام لستة مساكين عشرة أيام أو لمسكين ستين يومًا ونحو ذلك مما يعادل إطعام الستين وأجاز ذلك الحنفية لأنه يحقق المراد ... انظر المصدر السابق.
تتمة: في كفارة من أفطر بطعام أو شراب عامدًا:
قال في (الجوهر النقي ٤/ ٢٢٥) في "نوادر الفقهاء": لابن بنت نعيم: أجمعوا أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا بلا عذر فعليه القضاء والكفارة إلا الشافعي قال: لا كفارة عليه اهـ. والأكل والشرب عمدًا في انتهاك حرمة الشهر مثل الوطء، على أن الشافعي لم يقتصر بالكفارة على الجماع في الفرج بل أوجبها في وطء البهيمة والوطء الذي في الدبر واستدل الفقهاء بنصوص أيضًا في ذلك:
عن عائشة أنه ﵊ سأل الرجل فقال: "أفطرت في رمضان؟ فأمره بالتصدق بالعرق" رواه النسائي في الكبرى وصحح إسناده في الجوهر النقي، ووجه الدلالة أنه لم يسأله بماذا أفطر. بتصرف يسير.
عن أبي هريرة ﵁ "أن رجلًا أكل في رمضان فأمره النبي ﷺ أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينًا" رواه الدارقطني: ٢/ ١٩١ وقال: فيه أبو معشر هو نجيح وليس بالقوي اهـ.
أقول: وقد وثقه بعض العلماء. انظر: (تذهيب التهذيب ١٠/ ٤٣٠ - ٤٣١)، وانظر: (الإعلاء ٩/ ١٢٠ - ١٢٤).
2632