الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
يقول: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا".
وفي رواية الترمذي (١) "إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا".
وهذا الحديث محمول على من يضعفه الصوم، والحديث بعده مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان وهذا عند أكثر الفقهاء.
٣٨٨١ - * روى الشيخان عن أبي هريرة (﵁) أن رسول الله ﷺ قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجلًا كان يصوم صومًا فليصمه".
أقول: استثناء من له عادة بالصوم أن يصوم نفلًا قبيل رمضان أصل استند عليه الحنفية في أن من صام يوم الشك نافلة فلا حرج عليه، ومن تحقيقات الشافعية يحرم صوم النصف الأخير من شعبان الذي منه يوم الشك، إلا الورد أو نذر مستقر في ذمته أو قضاء لنفل أو فرض أو كفارة أو وصل صوم ما بعد النصف بما قبله ولو بيوم النصف.
٣٨٨٢ - * روى النسائي عن عبد الله بن عباس (﵄) قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تتقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين، إلا أن يوافق ذلك يومًا كان يصومه أحدكم".
٣٨٨٣ - * روى الشيخان عن عمران بن حصين (﵄) قال: قال رسول الله ﷺ: "أما صمت من سرر هذا الشهر؟ - يعني: آخر شعبان- قال: لا، قال: إذا أفطرت فصم يومين".
_________
(١) الترمذي (٣/ ١١٥) ٦ - كتاب الصوم، ٣٨ - باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان، وإسناده صحيح.
٣٨٨١ - البخاري (٤/ ١٢٨) ٣٠ - كتاب الصوم، ١٤ - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين.
مسلم (٢/ ٧٦٢) ١٣ - كتاب الصيام، ٣ - باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين.
أبو داود (٢/ ٣٠٠) كتاب الصوم، فيمن يصل شعبان برمضان.
الترمذي (٣/ ٦٩) ٦ - كتاب الصوم، ٢ - باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم.
٣٨٨٢ - النسائي (٤/ ١٤٩) ٢٢ - كتاب الصيام، ٣١ - التقدم قبل شهر رمضان.
٣٨٨٣ - البخاري (٤/ ٢٣٠) ٣٠ - كتاب الصوم، ٦٢ - باب الصوم من آخر الشهر.
وفي رواية الترمذي (١) "إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا".
وهذا الحديث محمول على من يضعفه الصوم، والحديث بعده مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان وهذا عند أكثر الفقهاء.
٣٨٨١ - * روى الشيخان عن أبي هريرة (﵁) أن رسول الله ﷺ قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجلًا كان يصوم صومًا فليصمه".
أقول: استثناء من له عادة بالصوم أن يصوم نفلًا قبيل رمضان أصل استند عليه الحنفية في أن من صام يوم الشك نافلة فلا حرج عليه، ومن تحقيقات الشافعية يحرم صوم النصف الأخير من شعبان الذي منه يوم الشك، إلا الورد أو نذر مستقر في ذمته أو قضاء لنفل أو فرض أو كفارة أو وصل صوم ما بعد النصف بما قبله ولو بيوم النصف.
٣٨٨٢ - * روى النسائي عن عبد الله بن عباس (﵄) قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تتقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين، إلا أن يوافق ذلك يومًا كان يصومه أحدكم".
٣٨٨٣ - * روى الشيخان عن عمران بن حصين (﵄) قال: قال رسول الله ﷺ: "أما صمت من سرر هذا الشهر؟ - يعني: آخر شعبان- قال: لا، قال: إذا أفطرت فصم يومين".
_________
(١) الترمذي (٣/ ١١٥) ٦ - كتاب الصوم، ٣٨ - باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان، وإسناده صحيح.
٣٨٨١ - البخاري (٤/ ١٢٨) ٣٠ - كتاب الصوم، ١٤ - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين.
مسلم (٢/ ٧٦٢) ١٣ - كتاب الصيام، ٣ - باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين.
أبو داود (٢/ ٣٠٠) كتاب الصوم، فيمن يصل شعبان برمضان.
الترمذي (٣/ ٦٩) ٦ - كتاب الصوم، ٢ - باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم.
٣٨٨٢ - النسائي (٤/ ١٤٩) ٢٢ - كتاب الصيام، ٣١ - التقدم قبل شهر رمضان.
٣٨٨٣ - البخاري (٤/ ٢٣٠) ٣٠ - كتاب الصوم، ٦٢ - باب الصوم من آخر الشهر.
2665