الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
لا تجب عليهم. وإن كان لأولاده الصغار ولزوجته مال فلو أن يدفع عنهم من مالهم إن لم يشأ أن يدفع عنهم من ماله وقد كان الناس في الماضي يملكون عبيدًا، فمن كان يملك عبدًا يجب عليه أني خرج عنه صدقة الفطر ومن ها هنا فإن صدقة الفطر ليست شيئًا سهلًا. فعلى رأي الجمهور من كان يملك شيئًا ما فائضًا عن حاجاته الأصلية ليلة العيد فعليه صدقة الفطر هو وزوجته وذريته الصغار ورقيقه، وقد رأينا أن مذهب المالكية أنه تجب صدقة الفطر حتى على من كان قادرًا على الاستدانة ويرجو الوفاء. وهكذا فإن صدقات الفطر تكاد تكون على المجموع الكلي لعدد أفراد الأمة إلا قليل، وهذه الصدقات لصالح هذا القليل فلو أنها نظمت ودفعت لمستحقيها الذين هم مصارف الزكاة لكانت حلًا لكثير من المشكلات الآنية بل الدائمة.
٣٩٦٠ - * روى ابن خزيمة عن ابن عمر ﵁: "أن النبي ﷺ فرض صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط".
٣٩٦١ - * روى ابن خزيمة عن قيس بن سعد، قال: أمرنا رسول الله ﷺ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله.
أقول: من هذا النص وأدلة أخرى أخذ الحنفية أن صدقة الفطر واجبة، فهي فوق المندوب ودون الفريضة القطعية.
٣٩٦٢ - * روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري (﵁) قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب". زاد في رواية (١) "فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدًا
_________
٣٩٦٠ - ابن خزيمة (٤٢/ ٨٧) ٣٩٤ - باب إخراج الزبيب والإقط في صدقة الفطر، وإسناده حسن.
٣٩٦١ - ابن خزيمة (٤/ ٨١) ٣٨٠ - باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض زكاة الأموال، وإسناده صحيح.
٣٩٦٢ - البخاري (٣/ ٣٧١) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٧٣ - باب صدقة الفطر صاعًا من طعام.
مسلم (٢/ ٦٧٨) ١٢ - كتاب الزكاة، ٤ - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.
(١) البخاري (٣/ ٣٧٢) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٧٥ - باب صاع من زبيب.
(السمراء والقمح): الحنطة.
٣٩٦٠ - * روى ابن خزيمة عن ابن عمر ﵁: "أن النبي ﷺ فرض صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط".
٣٩٦١ - * روى ابن خزيمة عن قيس بن سعد، قال: أمرنا رسول الله ﷺ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله.
أقول: من هذا النص وأدلة أخرى أخذ الحنفية أن صدقة الفطر واجبة، فهي فوق المندوب ودون الفريضة القطعية.
٣٩٦٢ - * روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري (﵁) قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب". زاد في رواية (١) "فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدًا
_________
٣٩٦٠ - ابن خزيمة (٤٢/ ٨٧) ٣٩٤ - باب إخراج الزبيب والإقط في صدقة الفطر، وإسناده حسن.
٣٩٦١ - ابن خزيمة (٤/ ٨١) ٣٨٠ - باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض زكاة الأموال، وإسناده صحيح.
٣٩٦٢ - البخاري (٣/ ٣٧١) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٧٣ - باب صدقة الفطر صاعًا من طعام.
مسلم (٢/ ٦٧٨) ١٢ - كتاب الزكاة، ٤ - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.
(١) البخاري (٣/ ٣٧٢) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٧٥ - باب صاع من زبيب.
(السمراء والقمح): الحنطة.
2731