الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٣٩٦٤ - * روى أحمد عن أبي هريرة: "في زكاة الفطر على كل حر وعبد وذكر وأنثى صغير أو كبير فقير أو غني: صاع من تمر أو نصف صاع من قمح" قال معمر: بلغني أن الزهري كان يرويه إلى النبي ﷺ.
٣٩٦٥ - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
٣٩٦٦ - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر".
أقول: نفي الزكاة عن العبد والفرس هو المراد بالنص، أما صدقة الفطر فإنها تجب في العبد دون الفرس.
٣٩٦٧ - * روى ابن خزيمة عن ابن عباس، قال: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك: من أدى سلتًا قبل منه وأحسبه قال: ومن أدى دقيقًا قُبل منه، ومن أدى سويقًا قبل منه.
أقول: من مثل هذا النص رأى الحنفية أن القيمة تجزئ، فالمسلم بالخيار أن يخرج نصف صاع من قمح أو صاعًا من غيره من طعام أو قيمة ذلك.
٣٩٦٨ - * روى أبو داود عن الحسن البصري (﵀) قال: "خطب ابن عباس في آخر رمضان، على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم، وكأن الناس لم يعلموا، فقال: من ها هنا من أهل المدينة، قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون، ثم قال: فرض رسول الله ﷺ هذه الصدقة: صاعًا من تمر، أو من شعير، أو نصف صاع
_________
٣٩٦٤ - مجمع الزوائد (٣/ ٨٠) وقال الهيثمي: رواه أحمد وهو موقوف صحيح ورفعه لا يصح.
٣٩٦٥ - ابن خزيمة (٤/ ٣٠) ٣٠٤ - باب ذكر الخبر المستقصى ... إلخ وهو صحيح.
٣٩٦٦ - ابن خزيمة (٤/ ٢٩) ...، وهو صحيح.
٣٩٦٧ - ابن خزيمة (٤/ ٨٨) ٣٩٥ - باب إخراج السلت صدقة الفطر، وإسناده صحيح.
٣٩٦٨ - أبو داود (٢/ ١١٤، ١١٥) كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح.
٣٩٦٥ - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
٣٩٦٦ - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر".
أقول: نفي الزكاة عن العبد والفرس هو المراد بالنص، أما صدقة الفطر فإنها تجب في العبد دون الفرس.
٣٩٦٧ - * روى ابن خزيمة عن ابن عباس، قال: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك: من أدى سلتًا قبل منه وأحسبه قال: ومن أدى دقيقًا قُبل منه، ومن أدى سويقًا قبل منه.
أقول: من مثل هذا النص رأى الحنفية أن القيمة تجزئ، فالمسلم بالخيار أن يخرج نصف صاع من قمح أو صاعًا من غيره من طعام أو قيمة ذلك.
٣٩٦٨ - * روى أبو داود عن الحسن البصري (﵀) قال: "خطب ابن عباس في آخر رمضان، على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم، وكأن الناس لم يعلموا، فقال: من ها هنا من أهل المدينة، قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون، ثم قال: فرض رسول الله ﷺ هذه الصدقة: صاعًا من تمر، أو من شعير، أو نصف صاع
_________
٣٩٦٤ - مجمع الزوائد (٣/ ٨٠) وقال الهيثمي: رواه أحمد وهو موقوف صحيح ورفعه لا يصح.
٣٩٦٥ - ابن خزيمة (٤/ ٣٠) ٣٠٤ - باب ذكر الخبر المستقصى ... إلخ وهو صحيح.
٣٩٦٦ - ابن خزيمة (٤/ ٢٩) ...، وهو صحيح.
٣٩٦٧ - ابن خزيمة (٤/ ٨٨) ٣٩٥ - باب إخراج السلت صدقة الفطر، وإسناده صحيح.
٣٩٦٨ - أبو داود (٢/ ١١٤، ١١٥) كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح.
2733