اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
عمر، وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ قال: صالح: قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني: الحجاج".
٤٠٠٦ - * روى مسلم عن جابر (﵁) أن النبي ﷺ قال: لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة".
٤٠٠٧ - * روى أحمد عن أبي بكر الصديق أن النبي ﷺ بعثه ببراءة إلى أهل مكة "لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ مدة فأجله إلى مدته والله بريء من المشركين ورسوله". قال: فسار بها ثلاثًا ثم قال لعلي ﵇ "الحقه فرد علي أبا بكر وبلغها، قال: ففعل فلما قدم على النبي ﷺ بكى قال: يا رسول الله حدث في شيء قال: "ما حدث فيك إلا خير ولكن أمرت ألا يبلغه إلا أنا أو رجل مني".
٤٠٠٨ - * روى البخاري عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر ﵁ في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثم أردف رسول الله ﷺ بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة قال أبو هريرة: فأذن معنا على يوم النحر في أهل منى ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان.
أقول: يستفاد من مجموع الروايات أن أبا بكر كان أمير الحج ومكلفًا بالتبليغ ببراءة ثم جعل التبليغ ببراءة لعلي ﵁، وأما قول أبي هريرة (إنه كان في المؤذنين) أي كان هو وجماعة مع علي يساعدونه في التبليغ إذ لا يمكن أن يبلغ بمفرده. أنظر الفتح (٨ - ٣١٨).
_________
٤٠٠٦ - مسلم (٢/ ٩٨٩) ١٥ - كتاب الحج، ٨٣ - باب النهي عن حمل السلاح بمكة، بلا حاجة.
٤٠٠٧ - مسند أحمد (١/ ٣).
مجمع الزوائد (٣/ ٢٣٨) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
٤٠٠٨ - البخاري (٨/ ٣١٧) ٦٥ - كتاب التفسير، ٢ - باب ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ .. إلخ.
2771
المجلد
العرض
76%
الصفحة
2771
(تسللي: 2622)