الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٤٠٢٤ - * روى أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لكل نبي حرم وحرمي المدينة اللهم إني أحرمها بحرمك أن لا يأوى منها محدث ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشدها".
٤٠٢٥ - * روى الطبراني في الكبير عن يحيى بن عمارة عن جده أبي حسن المازني قال: "دخلت الأسواف فأثرت قال القواريري مرة فأخذت دبسيين وأمهما ترشرش عليهما وأنا أريد أن آخذهما، قال: فدخل علي أبو حسن فأخذ متيخة فضربني بها، فقالت امرأة منا يقال لها مريم: لقد تعست من عضده من تكسير المتيخة قال: وقال لي: ألم تعلم أن رسول الله ﷺ حرم ما بين لابتي المدينة".
٤٠٢٦ - * روى أحمد عن عبد الله بن سلام قال: "ما بين كذا وأحد حرام حرمه رسول الله ﷺ ما كنت لأقطع به شجرة ولا أقتل به طائرًا".
٤٠٢٧ - * روى مالك في الموطأ عن أبي أيوب الأنصاري (﵁) أنه "وجد غلمانًا قد ألجؤوا ثعلبًا إلى زاوية، فطردهم عنه، قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله ﷺ يصنع هذا؟ "
٤٠٢٨ - * روى الشيخان عن أبي هريرة قال: "حرم رسول الله ﵌ ما بين لابتي المدينة وجعل أثني عشر ميلًا حول المدينة حمى".
_________
٤٠٢٤ - أحمد (١/ ٣١٨).
مجمع الزوائد (٣/ ٣٠١) وقال الهيثمي: رواه أحمد وإسناده حسن.
(لا يعضد): لا يقطع.
٤٠٢٥ - مجمع الزوائد (٣/ ٣٠٣) وقال الهيثمي: رواه عبد الله بن أحم والطبراني في الكبير ورجال المسند رجال الصحيح.
(الأسواف): اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله ﷺ.
(الدبسي): الطائر الصغير.
(متيخة): عصا.
٤٠٢٦ - أحمد (٥/ ٤٥١).
مجمع الزوائد (٣/ ٣٠٣) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال: "ما بين عير وأحد حرام" ورجاله ثقات.
٤٠٢٧ - الموطأ (٢/ ٨٩٠) ٤٥ - كتاب الجامع، ٣ - باب ما جاء في تحريم المدينة، وإسناده صحيح.
٤٠٢٨ - البخاري (٤/ ٨٩) ٢٩ - كتاب فضائل المدينة، ٤ - باب لابتي المدينة.
٤٠٢٥ - * روى الطبراني في الكبير عن يحيى بن عمارة عن جده أبي حسن المازني قال: "دخلت الأسواف فأثرت قال القواريري مرة فأخذت دبسيين وأمهما ترشرش عليهما وأنا أريد أن آخذهما، قال: فدخل علي أبو حسن فأخذ متيخة فضربني بها، فقالت امرأة منا يقال لها مريم: لقد تعست من عضده من تكسير المتيخة قال: وقال لي: ألم تعلم أن رسول الله ﷺ حرم ما بين لابتي المدينة".
٤٠٢٦ - * روى أحمد عن عبد الله بن سلام قال: "ما بين كذا وأحد حرام حرمه رسول الله ﷺ ما كنت لأقطع به شجرة ولا أقتل به طائرًا".
٤٠٢٧ - * روى مالك في الموطأ عن أبي أيوب الأنصاري (﵁) أنه "وجد غلمانًا قد ألجؤوا ثعلبًا إلى زاوية، فطردهم عنه، قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله ﷺ يصنع هذا؟ "
٤٠٢٨ - * روى الشيخان عن أبي هريرة قال: "حرم رسول الله ﵌ ما بين لابتي المدينة وجعل أثني عشر ميلًا حول المدينة حمى".
_________
٤٠٢٤ - أحمد (١/ ٣١٨).
مجمع الزوائد (٣/ ٣٠١) وقال الهيثمي: رواه أحمد وإسناده حسن.
(لا يعضد): لا يقطع.
٤٠٢٥ - مجمع الزوائد (٣/ ٣٠٣) وقال الهيثمي: رواه عبد الله بن أحم والطبراني في الكبير ورجال المسند رجال الصحيح.
(الأسواف): اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله ﷺ.
(الدبسي): الطائر الصغير.
(متيخة): عصا.
٤٠٢٦ - أحمد (٥/ ٤٥١).
مجمع الزوائد (٣/ ٣٠٣) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال: "ما بين عير وأحد حرام" ورجاله ثقات.
٤٠٢٧ - الموطأ (٢/ ٨٩٠) ٤٥ - كتاب الجامع، ٣ - باب ما جاء في تحريم المدينة، وإسناده صحيح.
٤٠٢٨ - البخاري (٤/ ٨٩) ٢٩ - كتاب فضائل المدينة، ٤ - باب لابتي المدينة.
2779