الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٤١٨٤ - * روى أبو داود عن البراء بن عازب (﵄) قال: "كنت مع علي، حين أمره رسول الله ﷺ على اليمن، فأصبت معه أواقي، فلما قدم عليٌّ على رسول الله ﷺ وجد فاطمة قد نضحت البيت بنضوح، فغضب، فقالت: مالك؟ فإن رسول الله ﷺ قد أمر أصحابه فأحلوا، قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي ﷺ، قال: فأتيت النبي ﷺ فقال لي: كيف صنعت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي ﷺ قال: فإني سقت الهدي وقرنت، قال: وقال لي: انحر من البدن سبعًا وستين، أو ستًا وستين، وأمسك لنفسك ثلاثًا وثلاثين، أو أربعًا وثلاثين، وأمسك من كل بدنة منها بضعة".
ورواية النسائي (١) قال: "كنت مع علي بن أبي طالب، حين أمره رسول الله ﷺ على اليمن، فلما قدم على النبي ﷺ، قال علي: فأتيت رسول الله، فقال لي رسول الله كيف صنعت؟ قلت: إني أهللت بإهلالك، قال: فإني سقت الهدي وقرنت، قال: وقال لأصحابه: لو استقبلت كما استدبرت: لفعلت كما فعلتم، ولكن سقت الهدي وقرنت".
وفي أخرى (٢) له: بنحوه، وفيها ذكر النضوح، مثل رواية أبي داود.
٤١٨٥ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك (﵁) قال بكر بن عبد الله المزني: قال أنس: "سمعت النبي ﷺ يلبي بالحج والعمرة جميعًا، قال بكر: فحدثت بذلك
_________
٤١٨٤ - أبو داود (٢/ ١٥٨) كتاب المناسك، ٢٤ - باب في الإقران.
(١) النسائي (٥/ ١٤٩) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٤٩ - باب القران.
(٢) النسائي (٥/ ١٥٧، ١٥٨) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٥٢ - باب الحج بغير نية يقصده المحرم وهو حسن لغيره، لأن له شاهدًا.
(بنضوح): النضوح: ضرب من الطيب. ويقال: نضحت البيت بالماء: إذا رششته.
(القران): في الحج: هو أن يجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، فيقول: لبيك بحجة وعمرة، والشافعي يفضل الإفراد، وأبو حنيفة يفضل القران، والحنابلة يفضلون التمتع.
قال ابن الأثير (التمتع): بالحج له شرائط معروفة في الفقه، والمراد به: أن يكون قد أحرم في أشهر الحج بعمرة، فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يحل ويستعمل ما حرم عليه من محظورات الحج، كالنكاح والطيب وغيرهما، فسبيله: أن يطوف ويسعى ويحل ويستعمل ما حرم عليه إلى يوم الحج، ثم يحرم بالحج إحرامًا جديدًا، ويقف بعرفة ويطوف ويسعى ويحل بعد ذلك من الحج فيكون قد تمتع بالعمرة في زمن الحج.
٤١٨٥ - البخاري (٣/ ٥٥٤) ٢٥ - كتاب الحج، ١١٩ - باب نحر البدن قائمة.
مسلم (٢/ ٩٠٥) ١٥ - كتاب الحج، ٢٧ - باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة.
ورواية النسائي (١) قال: "كنت مع علي بن أبي طالب، حين أمره رسول الله ﷺ على اليمن، فلما قدم على النبي ﷺ، قال علي: فأتيت رسول الله، فقال لي رسول الله كيف صنعت؟ قلت: إني أهللت بإهلالك، قال: فإني سقت الهدي وقرنت، قال: وقال لأصحابه: لو استقبلت كما استدبرت: لفعلت كما فعلتم، ولكن سقت الهدي وقرنت".
وفي أخرى (٢) له: بنحوه، وفيها ذكر النضوح، مثل رواية أبي داود.
٤١٨٥ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك (﵁) قال بكر بن عبد الله المزني: قال أنس: "سمعت النبي ﷺ يلبي بالحج والعمرة جميعًا، قال بكر: فحدثت بذلك
_________
٤١٨٤ - أبو داود (٢/ ١٥٨) كتاب المناسك، ٢٤ - باب في الإقران.
(١) النسائي (٥/ ١٤٩) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٤٩ - باب القران.
(٢) النسائي (٥/ ١٥٧، ١٥٨) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٥٢ - باب الحج بغير نية يقصده المحرم وهو حسن لغيره، لأن له شاهدًا.
(بنضوح): النضوح: ضرب من الطيب. ويقال: نضحت البيت بالماء: إذا رششته.
(القران): في الحج: هو أن يجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، فيقول: لبيك بحجة وعمرة، والشافعي يفضل الإفراد، وأبو حنيفة يفضل القران، والحنابلة يفضلون التمتع.
قال ابن الأثير (التمتع): بالحج له شرائط معروفة في الفقه، والمراد به: أن يكون قد أحرم في أشهر الحج بعمرة، فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يحل ويستعمل ما حرم عليه من محظورات الحج، كالنكاح والطيب وغيرهما، فسبيله: أن يطوف ويسعى ويحل ويستعمل ما حرم عليه إلى يوم الحج، ثم يحرم بالحج إحرامًا جديدًا، ويقف بعرفة ويطوف ويسعى ويحل بعد ذلك من الحج فيكون قد تمتع بالعمرة في زمن الحج.
٤١٨٥ - البخاري (٣/ ٥٥٤) ٢٥ - كتاب الحج، ١١٩ - باب نحر البدن قائمة.
مسلم (٢/ ٩٠٥) ١٥ - كتاب الحج، ٢٧ - باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة.
2869