الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
عمرتي فأنزل الله ﷿ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ فقال رسول الله ﷺ: من السائل عن العمرة؟ فقال: أنا. فقال: ألق ثيابك واغتسل واستنق ما استطعت وما كنت صانعًا في حجتك فاصنعه في عمرتك".
٤١٩٣ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي (﵀) "أن رجلًا سأل سعيد بن المسيب قال: أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله ﷺ قبل أن يحج".
٤١٩٤ - * روى أبو داود عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه (﵁) قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ، حتى إذا كنا بعسفان قال له سراقة ابن مالك المدلجي: يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال: إن الله ﷿ قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم، فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي".
أقول: في هذا الحديث: إن من كان معه هدي لا يتحلل بعد العمرة وهذا مذهب الحنفية في المتمتع إذا ساق الهدي فحكمه حكم القارن فلا يتحلل بعد العمرة بل يظل محرمًا حتى ينحر الهدي يوم النحر.
٤١٩٥ - * روى مسلم عن علي (﵁) قال عبد الله بن شقيق: "كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، فقال علي: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله ﷺ؟ قال: أجل، ولكنا كنا خائفين".
وفي رواية (١) النسائي: قال ابن المسيب: "حج علي وعثمان، فلما كنا ببعض الطريق: نهى عثمان عن التمتع، فقال علي: إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا، فلبى علي
_________
٤١٩٣ - الموطأ (١/ ٣٤٣) ٢٠ - كتاب الحج، ١٧ - باب العمرة في أشهر الحج، وهو مرسل، وأخرجه البخاري موصولًا عن ابن عمر (٣/ ٧٧) في العمرة باب من اعتمر قبل الحج، قال الزرقاني في شرح الموطأ: قال ابن عبد البر: يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح، وهو أمر مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في جواز العمرة قبل الحج لمن شاء.
٤١٩٤ - أبو داود (٢/ ١٥٩) كتاب المناسك، ٢٤ - باب في الإقران، وإسناده حسن.
٤١٩٥ - مسلم (٢/ ٨٩٦) ١٥ - كتاب الحج، ٢٣ - باب جواز التمتع.
(١) النسائي (٥/ ١٥٢) ٢٤ - كتاب المناسك الحج، ٥٠ - باب التمتع.
٤١٩٣ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي (﵀) "أن رجلًا سأل سعيد بن المسيب قال: أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله ﷺ قبل أن يحج".
٤١٩٤ - * روى أبو داود عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه (﵁) قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ، حتى إذا كنا بعسفان قال له سراقة ابن مالك المدلجي: يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال: إن الله ﷿ قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم، فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي".
أقول: في هذا الحديث: إن من كان معه هدي لا يتحلل بعد العمرة وهذا مذهب الحنفية في المتمتع إذا ساق الهدي فحكمه حكم القارن فلا يتحلل بعد العمرة بل يظل محرمًا حتى ينحر الهدي يوم النحر.
٤١٩٥ - * روى مسلم عن علي (﵁) قال عبد الله بن شقيق: "كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، فقال علي: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله ﷺ؟ قال: أجل، ولكنا كنا خائفين".
وفي رواية (١) النسائي: قال ابن المسيب: "حج علي وعثمان، فلما كنا ببعض الطريق: نهى عثمان عن التمتع، فقال علي: إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا، فلبى علي
_________
٤١٩٣ - الموطأ (١/ ٣٤٣) ٢٠ - كتاب الحج، ١٧ - باب العمرة في أشهر الحج، وهو مرسل، وأخرجه البخاري موصولًا عن ابن عمر (٣/ ٧٧) في العمرة باب من اعتمر قبل الحج، قال الزرقاني في شرح الموطأ: قال ابن عبد البر: يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح، وهو أمر مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في جواز العمرة قبل الحج لمن شاء.
٤١٩٤ - أبو داود (٢/ ١٥٩) كتاب المناسك، ٢٤ - باب في الإقران، وإسناده حسن.
٤١٩٥ - مسلم (٢/ ٨٩٦) ١٥ - كتاب الحج، ٢٣ - باب جواز التمتع.
(١) النسائي (٥/ ١٥٢) ٢٤ - كتاب المناسك الحج، ٥٠ - باب التمتع.
2875