اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا، وعلينا الهدي، كما قال تعالى: (فما استيسر من الهدي، فإن لم تجدوا، فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم) إلى أمصاركم. الشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه، وسنة نبيه ﷺ، وأباحه للناس، غير أهل مكة، قال الله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وأشهر الحج التي ذكر الله: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر: فعليه دم، أو صوم. والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء".
أقول: إنما يعتبر الإنسان متمتعًا أو قارنًا إذا أدى العمرة في أشهر الحج (شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة)، فمن أدى العمرة في هذه الأشهر فإن أحل بعدها فهو متمتع وإن لم يحل فهو قارن، وفي الحالتين فإن عليه دمًا، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام قبل العاشر من ذي الحجة وسبعة بعدها، والأفضل أن يؤخرها حتى يرجع إلى أهله، وقوله في النص: (غير أهل مكة): كذلك قوله تعالى في القرآن بعد أن أباح التمتع: (ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام): ذهب أبو حنيفة إلى أن قوله "ذلك" إشارة إلى التمتع المفهوم من قوله (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ...) فلا متعة ولا قران لحاضري المسجد.
وذهب الشافعي إلى أن قوله "ذلك" إشارة إلى لزوم الهدي على التمتع فيلزم الآفاقي المتمتع ولا يلزم المكي المتمتع.
٤٢١٠ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس (﵄) قال: "أهل رسول الله ﷺ بعمرة، وأهل أصحابه بحج".
٤٢١١ - * روى ابن خزيمة عن عائشة (﵂): أن رسول الله ﷺ أمر الناس عام حجة الوداع، فقال: "من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل".
_________
٤٢١٠ - أبو داود (٢/ ١٦٠) كتاب المناسك، ٢٤ - باب في الإقران، وإسناده صحيح.
٤٢١١ - ابن خزيمة (٤/ ٣٦٢) كتاب المناسك، ٨٨٦ - باب إباحة العمرة في أشهر الحج .. إلخ، وإسناده حسن صحيح.
2887
المجلد
العرض
79%
الصفحة
2887
(تسللي: 2728)