الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
وفي أخرى (١) قالت: "خرجنا مع رسول الله ﷺ، فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، قالت عائشة: فأهل رسول الله ﷺ بحج وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة".
وفي أخرى (٢) قالت: "خرجنا مع رسول الله موافقين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله ﷺ: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، وكنت فيمن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي ﷺ، وذكر نحو ما سبق".
وقال في آخره: "فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة، ولا صوم".
وفي أخرى (٣) قالت: "خرجنا مع رسول الله ﷺ، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله ﷺ بالحج. فأما من أهل بعمرة: فحل. وأما من أهل بحج، أو جمع الحج والعمرة: فلم يحلوا حتى كان يوم النحر".
وفي أخرى (٤) قالت: "خرجنا مع رسول الله ﷺ، لا نرى إلا أنه الحج. فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله ﷺ من لم يكن ساق الهدي أن يحل، قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن. قالت عائشة: فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة، قلت: يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة، وأرجع أنا بحجة؟ قال: أوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا، قال:
_________
(١) مسلم نفس الموضع السابق ص (٨٧١).
(٢) البخاري (٣/ ٦٠٩) ٢٦ - كتاب العمرة، ٧ - باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي.
مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٧٢).
قوله "موافين لهلال ذي الحجة" أي مقارنين لاستهلاله، وكان خروجهم قبله، لخمس بقين من ذي القعدة، كما صرحت به في رواية.
(٣) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٧٣).
(٤) البخاري (٣/ ٤٢١) ٢٥ - كتاب الحج، ٣٤ - باب التمتع والقران والإفراد ... إلخ.
مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٧٧، ٨٧٨).
وفي أخرى (٢) قالت: "خرجنا مع رسول الله موافقين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله ﷺ: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، وكنت فيمن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي ﷺ، وذكر نحو ما سبق".
وقال في آخره: "فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة، ولا صوم".
وفي أخرى (٣) قالت: "خرجنا مع رسول الله ﷺ، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله ﷺ بالحج. فأما من أهل بعمرة: فحل. وأما من أهل بحج، أو جمع الحج والعمرة: فلم يحلوا حتى كان يوم النحر".
وفي أخرى (٤) قالت: "خرجنا مع رسول الله ﷺ، لا نرى إلا أنه الحج. فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله ﷺ من لم يكن ساق الهدي أن يحل، قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن. قالت عائشة: فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة، قلت: يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة، وأرجع أنا بحجة؟ قال: أوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا، قال:
_________
(١) مسلم نفس الموضع السابق ص (٨٧١).
(٢) البخاري (٣/ ٦٠٩) ٢٦ - كتاب العمرة، ٧ - باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي.
مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٧٢).
قوله "موافين لهلال ذي الحجة" أي مقارنين لاستهلاله، وكان خروجهم قبله، لخمس بقين من ذي القعدة، كما صرحت به في رواية.
(٣) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٧٣).
(٤) البخاري (٣/ ٤٢١) ٢٥ - كتاب الحج، ٣٤ - باب التمتع والقران والإفراد ... إلخ.
مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٧٧، ٨٧٨).
2897