الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (١) قال: فأتيته، فقال: ادنه، فدنوت، فقال: ادنه، فدنوت فقال: أيؤذيك هوآمك؟ - قال ابن عون: وأظنه قال: نعم- قال: فأمرني بفدية من صيام، أو صدقة، أو نسك: ما تيسر".
وفي أخرى (٢): "أن رسول الله ﷺ وقف عليه ورأسه يتهافت قملًا، فقال: أيؤذك هوامك؟ قلت: نعم، قال: فاحلق رأسك، قال: ففي نزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ...﴾ وذكر الآية، فقال لي رسول الله ﷺ: صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك ما تيسر".
وفي أخرى (٣): "أن النبي ﷺ مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية ... وذكر نحوه".
وفي أخرى (٤): "والفرق: ثلاثة آصع" وفيه: "أو انسك نسيكة".
وفي أخرى (٥): "أو اذبح شاة".
وفي أخرى (٦): "فدعا بالحلاق فحلقه" ثم ذكر الفداء.
وفي أخرى (٧): بنحوه، وفيها: "أن النبي ﷺ قال له: "ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى- أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى- أتجد شاة؟ قلت: لا قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. قال كعب فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة".
_________
(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٦٠، ٨٦١).
(٣) البخاري (٤/ ١٨) ٢٧ - كتاب المحصر، ٨ - باب النسك شاة.
(٤) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٦١).
(٥) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٦١).
(٦) البخاري (١٠/ ١٢٣) ٧٥ - كتاب المرضى، ١٦ - باب ما رخص للمريض أن يقول ... إلخ.
مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٦٢).
(٧) البخاري (٤/ ١٦) ٢٧ - كتاب المحصر، ٧ - باب الإطعام في الفدية نصف صاع.
مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٦٢).
وفي أخرى (٢): "أن رسول الله ﷺ وقف عليه ورأسه يتهافت قملًا، فقال: أيؤذك هوامك؟ قلت: نعم، قال: فاحلق رأسك، قال: ففي نزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ...﴾ وذكر الآية، فقال لي رسول الله ﷺ: صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك ما تيسر".
وفي أخرى (٣): "أن النبي ﷺ مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية ... وذكر نحوه".
وفي أخرى (٤): "والفرق: ثلاثة آصع" وفيه: "أو انسك نسيكة".
وفي أخرى (٥): "أو اذبح شاة".
وفي أخرى (٦): "فدعا بالحلاق فحلقه" ثم ذكر الفداء.
وفي أخرى (٧): بنحوه، وفيها: "أن النبي ﷺ قال له: "ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى- أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى- أتجد شاة؟ قلت: لا قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. قال كعب فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة".
_________
(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٦٠، ٨٦١).
(٣) البخاري (٤/ ١٨) ٢٧ - كتاب المحصر، ٨ - باب النسك شاة.
(٤) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٦١).
(٥) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٦١).
(٦) البخاري (١٠/ ١٢٣) ٧٥ - كتاب المرضى، ١٦ - باب ما رخص للمريض أن يقول ... إلخ.
مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٦٢).
(٧) البخاري (٤/ ١٦) ٢٧ - كتاب المحصر، ٧ - باب الإطعام في الفدية نصف صاع.
مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٦٢).
2910