الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٤٢٥٧ - * روى الترمذي عن خارجة بن زيد (﵄) عن أبيه: "أن النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل".
ويشهد للحديث من جهة المعنى ما رواه مسلم في صحيحه رقم (١٠٩) في الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض، عن عائشة ﵂ قال: "نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل" ومسلم رقم (١١٠) عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله ﷺ أمر أبا بكر فأمرها أن تغتسل.
قال النووي: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره. ولا يجب هذا الغسل، وإنما هو سنة متأكدة يكره تركها، نص عليه الشافعي في الأم، واتفق عليه الأصحاب.
أقول: غسل مريد الإحرام يراد به النظافة ولذلك تؤمر به الحائض والنفساء، والحكمة فيه واضحة فهو بين يدي سفر فيه تعب ونصب وشعث وتفل.
٤٢٥٨ - * روى ابن خذيمة عن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ "تجرد لإهلاله واغتسل".
٤٢٥٩ - * روى مالك في الموطأ عن نافع- مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب- (﵃) "أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية بعرفة".
أقول: الأغسال المسنونة في الحج والعمرة متعددة وكونها سنة ليست بواجب ولا فرض فالأمر واسع خاصة وأن الغسل لا تتيسر وسائله في كل حين.
_________
٤٢٥٧ - الترمذي (٣/ ١٩٢، ١٩٣) ٧ - كتاب الحج، ١٦ - باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام.
(لإهلاله) أي لإحرامه.
٤٢٥٨ - ابن خزيمة (٤/ ١٦١) ٥٢٩ - باب استحباب الاغتسال للإحرام، وله شاهد صحيح من حديث ابن عمر في "المستدرك" (١/ ٤٤٧) وصححه هو والذهبي.
٤٢٥٩ - الموطأ (١/ ٣٢٢) ٢٠ - كتاب الحج، ١ - باب الغسل للإهلال، وإسناده صحيح. وروى البخاري (٣/ ٣٤٦) في الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة: عن نافع قال: كان ابن عمر ﵁ إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك. وروى الحاكم (١/ ٤٤٧) عن ابن عمر أنه قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة، وصححه ووافقه الذهبي.
ويشهد للحديث من جهة المعنى ما رواه مسلم في صحيحه رقم (١٠٩) في الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض، عن عائشة ﵂ قال: "نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل" ومسلم رقم (١١٠) عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله ﷺ أمر أبا بكر فأمرها أن تغتسل.
قال النووي: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره. ولا يجب هذا الغسل، وإنما هو سنة متأكدة يكره تركها، نص عليه الشافعي في الأم، واتفق عليه الأصحاب.
أقول: غسل مريد الإحرام يراد به النظافة ولذلك تؤمر به الحائض والنفساء، والحكمة فيه واضحة فهو بين يدي سفر فيه تعب ونصب وشعث وتفل.
٤٢٥٨ - * روى ابن خذيمة عن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ "تجرد لإهلاله واغتسل".
٤٢٥٩ - * روى مالك في الموطأ عن نافع- مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب- (﵃) "أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية بعرفة".
أقول: الأغسال المسنونة في الحج والعمرة متعددة وكونها سنة ليست بواجب ولا فرض فالأمر واسع خاصة وأن الغسل لا تتيسر وسائله في كل حين.
_________
٤٢٥٧ - الترمذي (٣/ ١٩٢، ١٩٣) ٧ - كتاب الحج، ١٦ - باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام.
(لإهلاله) أي لإحرامه.
٤٢٥٨ - ابن خزيمة (٤/ ١٦١) ٥٢٩ - باب استحباب الاغتسال للإحرام، وله شاهد صحيح من حديث ابن عمر في "المستدرك" (١/ ٤٤٧) وصححه هو والذهبي.
٤٢٥٩ - الموطأ (١/ ٣٢٢) ٢٠ - كتاب الحج، ١ - باب الغسل للإهلال، وإسناده صحيح. وروى البخاري (٣/ ٣٤٦) في الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة: عن نافع قال: كان ابن عمر ﵁ إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك. وروى الحاكم (١/ ٤٤٧) عن ابن عمر أنه قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة، وصححه ووافقه الذهبي.
2935