الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
وفي رواية (١) الترمذي: "أن النبي تزوجها وهو حلال، وبنى بها حلالًا، وماتت بسرف، ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها".
٤٣٠٧ - * روى مالك في الموطأ عن سليمان بن يسار (﵀) أن رسول الله ﷺ "بعث أبا رافع مولاه، ورجلًا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله ﷺ بالمدينة قبل أن يخرج".
٤٣٠٨ - * روى مسلم عن عثمان بن عفان (﵁) أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".
وفي رواية له (٢) وللموطأ (٣) وأبي داود (٤): أن نبيه بن وهب- أخا بني عبد الدار- قال: إن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه، وقال: سمعت عثمان ابن عفان يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يَنْكح المحرم، ولا يُنْكِحُ، ولا يخطب".
ولأبي داود (٥) أيضًا مثله، وأسقط منه "ولا يخطب".
وفي رواية (٦) الترمذي: قال نبيه: "أراد ابن معمر: أن ينكح ابنه، فبعثني إلى أبان ابن عثمان، وهو أمير الموسم، فقلت: إن أخاك يريد: أن ينكح ابنه، فأحب أن يشهدك ذلك، قال: لا أراه إلا أعرابيًا جافيًا، إن المحرم لا يَنْكِحُ ولا يُنْكِحُ أو كما قال- ثم حدث عن عثمان مثله، يرفعه".
_________
(١) الترمذي (٣/ ٢٠٣) ٧ - كتاب الحج، ٢٤ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك.
٤٣٠٧ - الموطأ (١/ ٣٤٨) ٢٠ - كتاب الحج، ٢٢ - باب نكاح المحرم، وإسناده صحيح.
٤٣٠٨ - مسلم (٢/ ١٠٣٠) ١٦ - كتاب النكاح، ٥ - باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته، وهذه رواية مسلم، بالجزم والرفع في "ينكح" و"يخطب" على النفي والنهي.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص (١٣٠١).
(٣) الموطأ (١/ ٣٤٨) ٢٠ - كتاب الحج، ٢٢ - باب نكاح المحرم.
(٤) أبو داود (٢/ ١٦٩) كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج.
(٥) أبو داود: الموضع السابق.
(٦) الترمذي (٣/ ١٩٩، ٢٠٠) ٧ - كتاب الحج، ٢٣ - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم.
٤٣٠٧ - * روى مالك في الموطأ عن سليمان بن يسار (﵀) أن رسول الله ﷺ "بعث أبا رافع مولاه، ورجلًا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله ﷺ بالمدينة قبل أن يخرج".
٤٣٠٨ - * روى مسلم عن عثمان بن عفان (﵁) أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".
وفي رواية له (٢) وللموطأ (٣) وأبي داود (٤): أن نبيه بن وهب- أخا بني عبد الدار- قال: إن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه، وقال: سمعت عثمان ابن عفان يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يَنْكح المحرم، ولا يُنْكِحُ، ولا يخطب".
ولأبي داود (٥) أيضًا مثله، وأسقط منه "ولا يخطب".
وفي رواية (٦) الترمذي: قال نبيه: "أراد ابن معمر: أن ينكح ابنه، فبعثني إلى أبان ابن عثمان، وهو أمير الموسم، فقلت: إن أخاك يريد: أن ينكح ابنه، فأحب أن يشهدك ذلك، قال: لا أراه إلا أعرابيًا جافيًا، إن المحرم لا يَنْكِحُ ولا يُنْكِحُ أو كما قال- ثم حدث عن عثمان مثله، يرفعه".
_________
(١) الترمذي (٣/ ٢٠٣) ٧ - كتاب الحج، ٢٤ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك.
٤٣٠٧ - الموطأ (١/ ٣٤٨) ٢٠ - كتاب الحج، ٢٢ - باب نكاح المحرم، وإسناده صحيح.
٤٣٠٨ - مسلم (٢/ ١٠٣٠) ١٦ - كتاب النكاح، ٥ - باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته، وهذه رواية مسلم، بالجزم والرفع في "ينكح" و"يخطب" على النفي والنهي.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص (١٣٠١).
(٣) الموطأ (١/ ٣٤٨) ٢٠ - كتاب الحج، ٢٢ - باب نكاح المحرم.
(٤) أبو داود (٢/ ١٦٩) كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج.
(٥) أبو داود: الموضع السابق.
(٦) الترمذي (٣/ ١٩٩، ٢٠٠) ٧ - كتاب الحج، ٢٣ - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم.
2952