الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
وفي أخرى (١) للنسائي: قال ابن عباس: "إن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي ﷺ رجل حمار وحش تقطر دمًا، وهو محرم، وهو بقديد، فردها عليه".
أقول: ترك الأكل كما ورد في النص ورع من رسول الله ﷺ وإلا فالأكل جائز لأنه صيد غير محرم.
٤٣١٥ - * روى مسلم عن طاوس قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس (﵄) يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله ﷺ، وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو من لحم صيد، فرده، وقال: "إنا لا نأكله، إنا حرم".
وللنسائي (٢) أيضًا، قال ابن عباس لزيد بن أرقم: هل علمت أن رسول الله ﷺ أهدي إليه عضو صيد فلم يقبله، وقال: "إنا حرم"؟ قال: نعم.
٤٣١٦ - * روى أبو داود عن عبد الله بن الحارث، وكان الحارث خليفة عثمان ﵁ على الطائف، فصنع لعثمان طعامًا من الخجل واليعاقيب، ولحوم الوحش، فبعث عثمان إلى علي، فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له: كل، فقال: أطعموه قومًا حلالًا، فإنا حرم، ثم قال علي: أنشد الله من كان ها هنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله ﷺ أهدي له رجل حمار وحش وهو محرم، فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم.
_________
(١) النسائي (٥/ ١٨٥) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٧٩ - ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد.
(رجله) أراد برجله: فخذه، وقد جاء في حديث آخر، وعنى به أحد شقي الذبيحة.
(الأبواء) - بفتح الهمزة وإسكان الموحدة وبالمد- و(ودان) - بفتح الواو وتشديد الدال المهملة- وهما مكانان بين مكة والمدينة.
٤٣١٥ - مسلم (٢/ ٨٥١) نفس الموضع السابق.
أبو داود (٢/ ١٧٠) كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم.
النسائي (٥/ ١٨٤) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٧٩ - ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد.
(٢) النسائي: الموضع السابق.
٤٣١٦ - أبو داود (٢/ ١٧٠) الموضع السابق، وإسناده حسن.
(اليعاقيب) جمع: يعقوب، وهو ذكر الحجل.
(يخبط) خبطت بالعصا خبطًا ليتناثر ورقها، واسم الورق المتناثر: الخبط، وهو من علف الإبل.
(الأباعر) الذكور والإناث من الإبل، واحدها بعير.
(أنشد) نشدتك الله، أي: سألتك به.
أقول: ترك الأكل كما ورد في النص ورع من رسول الله ﷺ وإلا فالأكل جائز لأنه صيد غير محرم.
٤٣١٥ - * روى مسلم عن طاوس قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس (﵄) يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله ﷺ، وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو من لحم صيد، فرده، وقال: "إنا لا نأكله، إنا حرم".
وللنسائي (٢) أيضًا، قال ابن عباس لزيد بن أرقم: هل علمت أن رسول الله ﷺ أهدي إليه عضو صيد فلم يقبله، وقال: "إنا حرم"؟ قال: نعم.
٤٣١٦ - * روى أبو داود عن عبد الله بن الحارث، وكان الحارث خليفة عثمان ﵁ على الطائف، فصنع لعثمان طعامًا من الخجل واليعاقيب، ولحوم الوحش، فبعث عثمان إلى علي، فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له: كل، فقال: أطعموه قومًا حلالًا، فإنا حرم، ثم قال علي: أنشد الله من كان ها هنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله ﷺ أهدي له رجل حمار وحش وهو محرم، فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم.
_________
(١) النسائي (٥/ ١٨٥) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٧٩ - ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد.
(رجله) أراد برجله: فخذه، وقد جاء في حديث آخر، وعنى به أحد شقي الذبيحة.
(الأبواء) - بفتح الهمزة وإسكان الموحدة وبالمد- و(ودان) - بفتح الواو وتشديد الدال المهملة- وهما مكانان بين مكة والمدينة.
٤٣١٥ - مسلم (٢/ ٨٥١) نفس الموضع السابق.
أبو داود (٢/ ١٧٠) كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم.
النسائي (٥/ ١٨٤) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٧٩ - ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد.
(٢) النسائي: الموضع السابق.
٤٣١٦ - أبو داود (٢/ ١٧٠) الموضع السابق، وإسناده حسن.
(اليعاقيب) جمع: يعقوب، وهو ذكر الحجل.
(يخبط) خبطت بالعصا خبطًا ليتناثر ورقها، واسم الورق المتناثر: الخبط، وهو من علف الإبل.
(الأباعر) الذكور والإناث من الإبل، واحدها بعير.
(أنشد) نشدتك الله، أي: سألتك به.
2957