اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٤٣٢١ - * روى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب قال: عن أبي هريرة ﵁: "أنه أقبل من البحرين، حتى إذا كان بالربذة وجد ركبًا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن صيد وجدوه عند أهل الربذة؟ فأمرهم بأكله، قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة، ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقلت: أمرتهم بأكله، فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، يتواعده".
وفي رواية (١) عن سالم بن عبد الله: "أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر: أنه مر به قوم محرمون بالربذة، فاستفتوه" .. وذكر نحوه.
وفي آخره قال: "لو أفتيتهم بغير ذلك، لأوجعتك".
٤٣٢٢ - * روى مالك في الموطأ عن البهزي (﵁): "أن رسول الله ﷺ خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء، إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء البهزي، وهو صاحبه، إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر، فقسمه بين الرفاق، ثم مضى، حتى إذا كان بالأثاية، بين الرويثة والعرج، إذا ظبي حاقف في ظل، وفيه سهم، فزعم أن رسول الله ﷺ أمر رجلًا أن يقف عنده، لا يريبه أحد من الناس، حتى يجاوزوه".
وفي أخرى (٢) للنسائي قال: بينا نحن نسير مع رسول الله ﷺ بين أثاية والروحاء،
_________
٤٣٢١ - الموطأ (١/ ٣٥١، ٣٥٢) ٢٠ - كتاب الحج، ٢٤ - باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، وإسناده صحيح.
(١) الموطأ (١/ ٣٥٢) الموضع السابق.
٤٣٢٢ - الموطأ (١/ ٣٥١) الموضع السابق.
النسائي (٥/ ١٨٣) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٧٨ - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.
(٢) النسائي (٧/ ٢٠٥) ٤٢ - كتاب الصيد والذبائح، ٣٢ - باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش، وإسناده صحيح. قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٨): وأخرجه مالك وأصحاب السنن. وصححه ابن خزيمة وغيره.
(شأنكم به) أي: افعلوا به ما تحبون.
(يوشك) أوشك الشيء: قرب وأسرع. والوشك: السرعة.
(حاقف) الظبي الحاقف: الذي انحنى وتثنى في نومه.
(لا يريبه) أي: لا يزعجه ولا يتعرض إليه.
(معقور) المعقور: المقتول أو المجروح.
2959
المجلد
العرض
81%
الصفحة
2959
(تسللي: 2796)