اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٤٣٢٩ - * روى أبو داود عن أبي هريرة (﵁) أن رسول الله ﷺ قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".
٤٣٣٠ - * روى الشيخان عن حفصة (﵂) قالت: قال رسول الله ﷺ: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور".
وفي أخرى (١): "خمس من الدواب كلها فاسق ... " وذكره بتقديم وتأخير.
وفي رواية (٢): أن رجلًا سأل ابن عمر ﵄: "ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله ﷺ: أنه أمر- أو أمر- أن تقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة والكلب العقور، والغراب".
ولمسلم (٣) قال: "حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية" كذا في رواية شيبان بن فروخ قال: "وفي الصلاة أيضًا".
٤٣٣١ - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري (﵁) قال: سئل رسول الله ﷺ: عما يقتل المحرم؟ فقال: "الحية، والفويسقة، والكلب العقور، والسبع العادي، ويرمىلغراب ولا يقتل، والحدأة".
_________
٤٣٢٩ - أبو داود (٢/ ١٧٠) كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وهو حديث صحيح.
٤٣٣٠ - البخاري (٤/ ٣٤) ٢٨ - كتاب جزاء الصيد، ٧ - باب ما يقتل المحرم من الدواب.
مسلم (٢/ ٨٥٨) ١٥ - كتاب الحج، ٩ - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ... إلخ.
(١) مسلم: الموضع السابق.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق.
(٣) مسلم: نفس الموضع السابق.
(لا حرج): الحرج: الضيق والإثم.
٤٣٣٢ - أبو داود (٢/ ١٧٠) كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب.
الترمذي (٣/ ١٩٨) ٧ - كتاب الحج، ٢١ - باب ما يقتل المحرم من الدواب.
2963
المجلد
العرض
82%
الصفحة
2963
(تسللي: 2800)