اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأفعى صارت سبعًا، وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية، والحديث الذي ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة في المستخرج من طريق ابن عون عن نافع في أحاديث الباب قال: قلت لنافع: فالأفعى؟ قال: ومن يشك في الأفعى. انتهى.
وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان وزاد: السبع العادي فصارت سبعًا، وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس المشهورة، فتصير بهذا الاعتبار تسعًا. لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل، أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب عن النبي ﷺ قال: يقتل المحرم الحية، والذئب، ورجاله ثقات. وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الذئب للمحرم، وحجاج ضعيف. وخالفه مسعر عن وبرة، فرواه موقوفًا.
أخرجه ابن أبي شيبة، فهذا جميع ما وقعت عليه الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة، ولا يخلو شيء من ذلك من مقال، والله أعلم. (م).
٤٣٣٣ - * روى الشيخان عن زيد بن جبير (﵀) "أن رجلًا سأل ابن عمر عما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله ﷺ: أنه أمر- أو أمر- أن تقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب".
ولمسلم (١): "أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية، قال: وفي الصلاة أيضًا".
_________
٤٣٣٣ - البخاري (٤/ ٣٤) ٢٨ - كتاب جزاء الصيد، ٧ - باب ما يقتل المحرم من الدواب.
مسلم (٢/ ٨٥٨) ١٥ - كتاب الحج، ٩ - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ... إلخ.
(١) مسلم: نفس الموضع السابق.
(العقور): العضوض، فعول بمعنى فاعل، وهو من أبنية المبالغة، والمراد به: كل سبع عاقر كالكلب والأسد والنمر ونحوها.
(الحدأ) بكسر الحاء المهملة، وفتح الدال المهملة، وبالهمز، مع التاء وعدمه على وزن: عنبة وعنب: قاله الكرماني.
2965
المجلد
العرض
82%
الصفحة
2965
(تسللي: 2802)