اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
خارجًا من المسجد، إذ لو كان شرطًا لازمًا لما أقرها النبيُّ على ذلك، قاله الحافظ في الفتح.
٤٤١٧ - * روى أبو داود عن عائشة (﵂) قالت: "أحرمْتُ من التنعيم بعمرةٍ، فدخلتُ، فقضيتُ عمرتي، وانتظرني رسول الله ﷺ بالأبطح حتى فرغتُ، وأمر الناس بالرحيل، قالت: وأتى رسول الله ﷺ البيت، فطاف به ثم خرج".
وفي رواية (١) قالت: فخرجْتُ معه- تعني النبي ﷺ - في النفر الآخر، ونزل المُحَصَّبَ".
٤٤١٨ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس (﵄) قال: "رُخِّصَ للحائض أن تنفرَ إذا حاضتْ، وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفرُ، ثم سمعت يقول: تنفرُ، إن رسول الله ﷺ رخص لهُنَّ".
وفي رواية (٢) قال: "أُمِرَ الناس أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض".
ولمسلم (٣) أيضًا: قال طاوُسٌ: "كنت مع ابن عباس، إذ قال له زيد بن ثابت: تُفْتي أنْ تصدُرَ الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؛ فقال له ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأنصارية: هل أمرها بذلك رسول الله ﷺ؟ فرجع زيدٌ إلى ابن عباس يضحكُ، وهو يقول: ما أراك إلا وقد صدقت".
وللبخاري (٤) أيضًا: "أنَّ أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأةٍ طافتْ، ثم
_________
٤٤١٧ - أبو داود (٢/ ٢٠٨، ٢٠٩) كتاب المناسك، باب طواف الوداع، وإسناده صحيح.
(١) أبو داود: نفس الموضع السابق ص ٢٠٩.
٤٤١٨ - البخاري (١/ ٤٢٨) ٦ - كتاب الحيض، ٢٧ - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة.
مسلم (٢/ ٩٦٤) ٦ - كتاب الحيض، ٢٧ - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة.
مسلم (٢/ ٩٦٤) ١٥ - كتاب الحج، ٦٧ - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
(٢) مسلم: الموضع السابق ص ٩٦٣.
(٣) مسلم: الموضع السابق ص ٩٦٣، ٩٦٤.
(إما لا): أصل هذه الكلمة يدل أن تقول: إما لا فافعل كذا، بالإمالة و"ما" زائدة ومعناه: إن لا يكن ذلك الأمر فافعل كذا.
(٤) البخاري (٣/ ٥٨٦) ٢٥ - كتاب الحج، ١٤٥ - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت.
3017
المجلد
العرض
83%
الصفحة
3017
(تسللي: 2838)