الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
مطيتي - وأتعبت نفسي، والله، يا رسول الله، ما تركت من حبلٍ - وفي روايةٍ: من جبلٍ - إلا وقفتُ عليه، فهل لي من حجِّ؟ فقال رسول الله ﷺ: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا، حتى يدفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثَهُ".
وفي رواية النسائي (١) قال: "رأيت رسول الله ﷺ: واقفًا بالمزدلفة. فقال: "منْ صلى معنا صلاتنا هذه هاهنا، ثم أقام معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة، ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجُّهُ".
وفي أخرى (٢) قال: قال رسول الله ﷺ: "من أدرك جمعًا مع الإمام والناس، حتى يُفيض منها، فقد أدرك الحجَّ، ومن لم يدرك مع الناس والإمام، فلم يدركه". وله في أخرى (٣) مثل رواية أبي داود.
زمن الوقوف في عرفة: من حين زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. وقال الحنابلة: بل زمنه: من طلوع فجر يوم عرفة إلى فجر اليوم الثاني، ويجب عند الجمهور - عدا الشافعية - أن يجمع الحاج في الوقوف بين جزء من النهار والليل؛ لأن النبي ﷺ وقف بعرفة حتى غربت الشمس، فإن دفع قبل الغروب أو دخل عرفة بعد الغروب، فحجه تام صحيح عند أكثر أهل العلم وعليه دم.
وقال الشافعية: يسن الجمع بين الليل والنهار فقط، وقال المالكية: الواجب الوقوف بالليل. ولا يشترط للوقوف طهارة، ولا استقبال قبلة؛ لقول النبي ﷺ لعائشة: "افعلي ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت".
_________
(١) النسائي (٥/ ٢٦٣) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٢١١ - باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، وإسناده صحيح.
(٢) النسائي: نفس الموضع السابق.
(٣) النسائي: نفس الموضع السابق ص ٢٦٤.
(حبل) الحبل: أحد حبال الرمل، وهو ما اجتمع من واستطال وارتفع.
(تفثه) التفثُ: كل ما يفعله المحرم إذا حل من الحلق والتقليم والطيب، ونحو ذلك.
(المزدلفة) قال عطاء: إذا أفضت من عرفة: فهي المزدلفة، وسميت بذلك: لازدلاف القوم بها، أي اجتماعهم.
وقيل: لأنها يتقرب ويزدلف إلى الله تعالى فيها بالدعاء. وقيل: غير ذلك. قاله الحافظ في مقدمة "فتح الباري" [م].
وفي رواية النسائي (١) قال: "رأيت رسول الله ﷺ: واقفًا بالمزدلفة. فقال: "منْ صلى معنا صلاتنا هذه هاهنا، ثم أقام معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة، ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجُّهُ".
وفي أخرى (٢) قال: قال رسول الله ﷺ: "من أدرك جمعًا مع الإمام والناس، حتى يُفيض منها، فقد أدرك الحجَّ، ومن لم يدرك مع الناس والإمام، فلم يدركه". وله في أخرى (٣) مثل رواية أبي داود.
زمن الوقوف في عرفة: من حين زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. وقال الحنابلة: بل زمنه: من طلوع فجر يوم عرفة إلى فجر اليوم الثاني، ويجب عند الجمهور - عدا الشافعية - أن يجمع الحاج في الوقوف بين جزء من النهار والليل؛ لأن النبي ﷺ وقف بعرفة حتى غربت الشمس، فإن دفع قبل الغروب أو دخل عرفة بعد الغروب، فحجه تام صحيح عند أكثر أهل العلم وعليه دم.
وقال الشافعية: يسن الجمع بين الليل والنهار فقط، وقال المالكية: الواجب الوقوف بالليل. ولا يشترط للوقوف طهارة، ولا استقبال قبلة؛ لقول النبي ﷺ لعائشة: "افعلي ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت".
_________
(١) النسائي (٥/ ٢٦٣) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٢١١ - باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، وإسناده صحيح.
(٢) النسائي: نفس الموضع السابق.
(٣) النسائي: نفس الموضع السابق ص ٢٦٤.
(حبل) الحبل: أحد حبال الرمل، وهو ما اجتمع من واستطال وارتفع.
(تفثه) التفثُ: كل ما يفعله المحرم إذا حل من الحلق والتقليم والطيب، ونحو ذلك.
(المزدلفة) قال عطاء: إذا أفضت من عرفة: فهي المزدلفة، وسميت بذلك: لازدلاف القوم بها، أي اجتماعهم.
وقيل: لأنها يتقرب ويزدلف إلى الله تعالى فيها بالدعاء. وقيل: غير ذلك. قاله الحافظ في مقدمة "فتح الباري" [م].
3051