الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
كان إذا رمى الجِمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا".
وفي رواية (١) أبي داود: "أن ابن عمر كان يأتي الجِمارَ في الأيام الثلاثة بعد يومِ النحر ماشيًا: ذاهبًا وراجعًا، ويُخبِرُ: أن رسول الله ﷺ كان يفعَلُ ذلك".
٤٥١٩ - * روى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمدٍ (﵀) "أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأولْ من ركب: معاوية بن أبي سفيان".
٤٥٢٠ - * روى أحمد عن عبد الله بن عباس (﵄) أخبر ما معناه: "أن رسول الله ﷺ رمى يوم النحر راكبًا، وسائر الناس ماشيًا".
٤٥٢١ - * روى رزين عن عبد الله بن عباس (﵄) مثله، وزاد "وكان يرمي الثلاثة الأيام بعد يوم النحر، بعد الزوال".
وفي أخرى (٢): "أن النبي ﷺ رمى الجمْرة يوم النحر راكبًا".
قال الترمذي: والعمل عليه عند بعض أهل العلم. قال النووي: مذهب مالك والشافعي وغيرهما أنه يستحب لمن وصل منى راكبًا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، ولو رماها ماشيًا جاز، وأما من وصلها ماشيًا فيرميها ماشيًا، وهذا في يوم النحر، وأما اليومان الأولان من أيام التشريق، فالسنة أن يرمي فيهما جميع الجمرات ماشيًا، وفي اليوم الثالث: يرمي راكبًا وينفر، هذا كله مذهب مالك والشافعي وغيرهما، وقال أحمد وإسحاق: يستحب يوم النحر أن يرمي ماشيًا. قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير
_________
= حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم: يركبُ يوم النحر، ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر.
(١) أبو داود (٢/ ٢٠٠، ٢٠١) كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، وإسناده حسن.
٤٥١٩ - الموطأ (١/ ٤٧٠) ٢٠ - كتاب الحج، ٧١ - باب رمي الجمار، وإسناده صحيح.
قال الزرقاني في شرح الموطأ: لعذره بالسمن، ولابن شيبة: أن جابر بن عبد الله كان لا يركب إلا من ضرورة.
٤٥٢٠ - أحمد (٢/ ١١٤، ١٣٨) وإسناده حسن.
٤٥٢١ - رواه رزين في مسنده.
(٢) الترمذي (٣/ ٢٤٤) ٧ - كتاب الحج، ٦٣ - باب ما جاء في رمي الجمار راكبًا وماشيًا، وهو حديث حسن.
وفي رواية (١) أبي داود: "أن ابن عمر كان يأتي الجِمارَ في الأيام الثلاثة بعد يومِ النحر ماشيًا: ذاهبًا وراجعًا، ويُخبِرُ: أن رسول الله ﷺ كان يفعَلُ ذلك".
٤٥١٩ - * روى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمدٍ (﵀) "أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأولْ من ركب: معاوية بن أبي سفيان".
٤٥٢٠ - * روى أحمد عن عبد الله بن عباس (﵄) أخبر ما معناه: "أن رسول الله ﷺ رمى يوم النحر راكبًا، وسائر الناس ماشيًا".
٤٥٢١ - * روى رزين عن عبد الله بن عباس (﵄) مثله، وزاد "وكان يرمي الثلاثة الأيام بعد يوم النحر، بعد الزوال".
وفي أخرى (٢): "أن النبي ﷺ رمى الجمْرة يوم النحر راكبًا".
قال الترمذي: والعمل عليه عند بعض أهل العلم. قال النووي: مذهب مالك والشافعي وغيرهما أنه يستحب لمن وصل منى راكبًا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، ولو رماها ماشيًا جاز، وأما من وصلها ماشيًا فيرميها ماشيًا، وهذا في يوم النحر، وأما اليومان الأولان من أيام التشريق، فالسنة أن يرمي فيهما جميع الجمرات ماشيًا، وفي اليوم الثالث: يرمي راكبًا وينفر، هذا كله مذهب مالك والشافعي وغيرهما، وقال أحمد وإسحاق: يستحب يوم النحر أن يرمي ماشيًا. قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير
_________
= حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم: يركبُ يوم النحر، ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر.
(١) أبو داود (٢/ ٢٠٠، ٢٠١) كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، وإسناده حسن.
٤٥١٩ - الموطأ (١/ ٤٧٠) ٢٠ - كتاب الحج، ٧١ - باب رمي الجمار، وإسناده صحيح.
قال الزرقاني في شرح الموطأ: لعذره بالسمن، ولابن شيبة: أن جابر بن عبد الله كان لا يركب إلا من ضرورة.
٤٥٢٠ - أحمد (٢/ ١١٤، ١٣٨) وإسناده حسن.
٤٥٢١ - رواه رزين في مسنده.
(٢) الترمذي (٣/ ٢٤٤) ٧ - كتاب الحج، ٦٣ - باب ما جاء في رمي الجمار راكبًا وماشيًا، وهو حديث حسن.
3079