الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
أقول: إن إعادة الأعرابي حجته بعد الهجرة كانت ثم نسخت.
٤٦١٨ - * روى البخاري عن السائب بن يزيد (﵁) قال: "حجَّ بي أبي مع رسول الله ﷺ في حجة الوداعِ، وأنا ابن سبع سنين".
٤٦١٩ - * روى ابن خزيمة عن ابن عباس، قال: مر عليُّ بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنتْ، أمر عمر برجمها، فردها عليٌّ، وقال لعمر: يا أمير المؤمنين أترجم هذه؟ قال: نعم. قال: أما تذكُر أن رسول الله ﷺ قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ، عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يحتلم". قال: صدقت، فخلى عنها.
قال ابن خزيمة: وفيه دليل عندي على أنَّ المجنون إذا حجَّ به في حال جُنونه ثم أفاق لم يُجْزِه كالصبيِّ.
٤٦٢٠ - * روى ابن خزيمة عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: "إذا حج الصبيُّ فهي له حجةٌ حتى يعقل، فإذا عقل فعليه حجةٌ أخرى، وإذا حج الأعرابيُّ فهي له حجةٌ، فإذا هاجر فعليه حجةٌ أخرى".
قال ابن خزيمة: هذه اللفظة: "وإذا حج الأعرابيُّ" من الجنس التي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات. وهذه اللفظة إن صحت عن النبي ﷺ فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي ﷺ مكة، فلما فتحها وخبر ﷺ أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الأعرابيُّ والمهاجرُ في الحجِّ، فجاز عن الأعرابي إذا حج، كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة وبطلانها بعد فتح مكة (١).
* * *
_________
٤٦١٨ - البخاري (٤/ ٧١) ٢٨ - كتاب جزاء الصيد، ٢٥ - باب حج الصبيان.
الترمذي (٣/ ٢٦٥) ٧ - كتاب الحج، ٨٣ - باب ما جاء في حج الصبي.
٤٦١٩ - ابن خزيمة (٤/ ٣٤٨) كتاب المناسك، ٨٦٩ - باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ، وعن المجنون حتى يفيق، وهو حديث صحيح، ورجاله ثقات.
٤٦٢٠ - ابن خزيمة (٤/ ٣٤٩) ٨٧١ - باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ، وإسناده صحيح.
٤٦١٨ - * روى البخاري عن السائب بن يزيد (﵁) قال: "حجَّ بي أبي مع رسول الله ﷺ في حجة الوداعِ، وأنا ابن سبع سنين".
٤٦١٩ - * روى ابن خزيمة عن ابن عباس، قال: مر عليُّ بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنتْ، أمر عمر برجمها، فردها عليٌّ، وقال لعمر: يا أمير المؤمنين أترجم هذه؟ قال: نعم. قال: أما تذكُر أن رسول الله ﷺ قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ، عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يحتلم". قال: صدقت، فخلى عنها.
قال ابن خزيمة: وفيه دليل عندي على أنَّ المجنون إذا حجَّ به في حال جُنونه ثم أفاق لم يُجْزِه كالصبيِّ.
٤٦٢٠ - * روى ابن خزيمة عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: "إذا حج الصبيُّ فهي له حجةٌ حتى يعقل، فإذا عقل فعليه حجةٌ أخرى، وإذا حج الأعرابيُّ فهي له حجةٌ، فإذا هاجر فعليه حجةٌ أخرى".
قال ابن خزيمة: هذه اللفظة: "وإذا حج الأعرابيُّ" من الجنس التي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات. وهذه اللفظة إن صحت عن النبي ﷺ فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي ﷺ مكة، فلما فتحها وخبر ﷺ أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الأعرابيُّ والمهاجرُ في الحجِّ، فجاز عن الأعرابي إذا حج، كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة وبطلانها بعد فتح مكة (١).
* * *
_________
٤٦١٨ - البخاري (٤/ ٧١) ٢٨ - كتاب جزاء الصيد، ٢٥ - باب حج الصبيان.
الترمذي (٣/ ٢٦٥) ٧ - كتاب الحج، ٨٣ - باب ما جاء في حج الصبي.
٤٦١٩ - ابن خزيمة (٤/ ٣٤٨) كتاب المناسك، ٨٦٩ - باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ، وعن المجنون حتى يفيق، وهو حديث صحيح، ورجاله ثقات.
٤٦٢٠ - ابن خزيمة (٤/ ٣٤٩) ٨٧١ - باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ، وإسناده صحيح.
3153