الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
وهذا الذي أدعاه أبو عبيد لا يسلم له.
(فإن هم أبوا فسلهم الجزية).
قال النووي: هذا مما يستدل به مالك والأوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر، عربيًا كان أو أعجميًا، كتابيًا أو مجوسيًا أو غيرهما.
وقال أبو حنيفة: تؤخذ الجزية من جميع الكفار، إلا مشركي العرب ومجوسهم. وقال الشافعي: لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس، عربًا كانوا أو عجمًا. ويحتج بمفهوم آية الجزية، وبحديث "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" ويتأول هذا الحديث: على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب، لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب ويغرهم، وكان تخصيصهم معلومًا عند الصحابة.
٤٨٣١ - *روى أبو داود عن أنس بن مالكٍ (﵁) أن رسول الله ﷺ كان إذا بعث جيشًا قال: "انطلقوا باسم الله، لا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا صغيرًا، ولا امرأةً، ولا تغُلُّوا، وضمُّوا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنُوا، إن الله يحب المحسنين".
٤٨٣٢ - * روى البزار عن أبي موسى أن النبي ﷺ كان إذا بعث سريةً قال: "اغزوا بسم الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تُمثلوا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدًا".
٤٨٣٣ - * روى الطبراني عن عبد الله بن عتيكٍ "أن النبي ﷺ حين بعثه هو وأصحابه لقتل ابن أبي الحُقيق وهو بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان" (١).
_________
٤٨٣١ - أبو داود (٣/ ٣٨) كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين.
وفي سنده خالد بن الغرز الراوي عن أنس لم يوثقه غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات، وله شواهد يتقوى بها.
٤٨٣٢ - كشف الأستار (٢/ ٢٦٧) كتاب الجهاد، باب في الوصية عند السفر.
قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الصغير والكبير، ورجال البزار رجال الصحيح غير، عثمان بن سعد المزي وهو ثقة.
مجمع الزوائد (٥/ ٣١٧).
٤٨٣٣ - مجمع الزوائد (٥/ ٣١٦) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، خلا محمد بن مُصفى وهو ثقة وفيه كلام لا يضر.
(فإن هم أبوا فسلهم الجزية).
قال النووي: هذا مما يستدل به مالك والأوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر، عربيًا كان أو أعجميًا، كتابيًا أو مجوسيًا أو غيرهما.
وقال أبو حنيفة: تؤخذ الجزية من جميع الكفار، إلا مشركي العرب ومجوسهم. وقال الشافعي: لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس، عربًا كانوا أو عجمًا. ويحتج بمفهوم آية الجزية، وبحديث "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" ويتأول هذا الحديث: على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب، لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب ويغرهم، وكان تخصيصهم معلومًا عند الصحابة.
٤٨٣١ - *روى أبو داود عن أنس بن مالكٍ (﵁) أن رسول الله ﷺ كان إذا بعث جيشًا قال: "انطلقوا باسم الله، لا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا صغيرًا، ولا امرأةً، ولا تغُلُّوا، وضمُّوا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنُوا، إن الله يحب المحسنين".
٤٨٣٢ - * روى البزار عن أبي موسى أن النبي ﷺ كان إذا بعث سريةً قال: "اغزوا بسم الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تُمثلوا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدًا".
٤٨٣٣ - * روى الطبراني عن عبد الله بن عتيكٍ "أن النبي ﷺ حين بعثه هو وأصحابه لقتل ابن أبي الحُقيق وهو بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان" (١).
_________
٤٨٣١ - أبو داود (٣/ ٣٨) كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين.
وفي سنده خالد بن الغرز الراوي عن أنس لم يوثقه غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات، وله شواهد يتقوى بها.
٤٨٣٢ - كشف الأستار (٢/ ٢٦٧) كتاب الجهاد، باب في الوصية عند السفر.
قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الصغير والكبير، ورجال البزار رجال الصحيح غير، عثمان بن سعد المزي وهو ثقة.
مجمع الزوائد (٥/ ٣١٧).
٤٨٣٣ - مجمع الزوائد (٥/ ٣١٦) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، خلا محمد بن مُصفى وهو ثقة وفيه كلام لا يضر.
3300