الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٤٤٤ - * روى الطبراني عن طارق بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا استجمرتم فأوتروا وإذا توضأتم فاستنثروا".
٤٤٥ - * روى البزار عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا استجمر أحدُكم فليوتر إن الله وتِر يحبُ الوتر، أما ترى أن السماوات سبعًا والأرضين سبعًا والطواف سبعًا وذكر أشياء".
أقول: نصبت كلمة (سبعًا) في الحديث مع أن ظاهرها أنها خبر (أن) فمحلها الرفع، لكنها نصبت على تقدير أنها خلقت أو جعلت سبعًا والله أعلم.
٤٤٦ - * روى البزار عن علقمة قال: قال رجل من المشركين لعبد الله: إني لأحسب صاحبكم قد علمكم لك شيء حتى علمكُم كيف تأتون الخلاء، قال: إن كنت مستهزئًا فقد علمنا أن لا نستقبل القبلة بفروجنا وأحسبه قال: ولا نستنجي بأيماننا ولا نستنجي بالرجيع ولا نستنجي بالعظم ولا نستنجي بدون ثلاثة أحجار.
أقول: قال الحنفية والمالكية: يستحب الاستنجاء بثلاثة أحجار، ولا يجب ويكفي ما دونه إن حصل الإنقاء أو التنظيف به، وقال الشافعية والحنابلة: الواجب الإنقاء وإكمال الثلاثة، وإن لم تكف الثلاثة وجب الإنقاء بأربعة فأكثر، وإذا زاد عن الثلاثة سن الإيتار، ويكره تحريمًا عند الحنفية الاستنجاء بالنجس كالبعر والروث، كما يكره بالعظم أو الطعام كما يكره الاستنجاء بغير قالع كالزجاج ويكره الاستنجاء باليد اليمنى إلا لعذر، هناك أرواث مختلفٌ في طهارتها، فإنه يكره الاستنجاء بها لورود النص بذلك.
_________
٤٤٤ - الطبراني "المعجم الكبير" (٨/ ٣٨٦).
مجمع الزوائد (١/ ٢١١) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
(استنثروا): أي امتخطوا بعد استنشاق الماء.
٤٤٥ - كشف الأستار (١/ ١٢٧) كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجر.
مجمع الزوائد (١/ ٢١١) وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط وزاد (والجمار) ورجاله رجال الصحيح.
٤٤٦ - كشف الأستار (١/ ١٢٨) كتاب الطهارة، باب ما يفعل عند قضاء الحاجة.
(الرجيع): العذرة والروث، لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعامًا أو علفًا ويلحق بالرجيع: جنس النجس.
مجمع الزوائد (١/ ٢٠٥) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله موثقون.
٤٤٥ - * روى البزار عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا استجمر أحدُكم فليوتر إن الله وتِر يحبُ الوتر، أما ترى أن السماوات سبعًا والأرضين سبعًا والطواف سبعًا وذكر أشياء".
أقول: نصبت كلمة (سبعًا) في الحديث مع أن ظاهرها أنها خبر (أن) فمحلها الرفع، لكنها نصبت على تقدير أنها خلقت أو جعلت سبعًا والله أعلم.
٤٤٦ - * روى البزار عن علقمة قال: قال رجل من المشركين لعبد الله: إني لأحسب صاحبكم قد علمكم لك شيء حتى علمكُم كيف تأتون الخلاء، قال: إن كنت مستهزئًا فقد علمنا أن لا نستقبل القبلة بفروجنا وأحسبه قال: ولا نستنجي بأيماننا ولا نستنجي بالرجيع ولا نستنجي بالعظم ولا نستنجي بدون ثلاثة أحجار.
أقول: قال الحنفية والمالكية: يستحب الاستنجاء بثلاثة أحجار، ولا يجب ويكفي ما دونه إن حصل الإنقاء أو التنظيف به، وقال الشافعية والحنابلة: الواجب الإنقاء وإكمال الثلاثة، وإن لم تكف الثلاثة وجب الإنقاء بأربعة فأكثر، وإذا زاد عن الثلاثة سن الإيتار، ويكره تحريمًا عند الحنفية الاستنجاء بالنجس كالبعر والروث، كما يكره بالعظم أو الطعام كما يكره الاستنجاء بغير قالع كالزجاج ويكره الاستنجاء باليد اليمنى إلا لعذر، هناك أرواث مختلفٌ في طهارتها، فإنه يكره الاستنجاء بها لورود النص بذلك.
_________
٤٤٤ - الطبراني "المعجم الكبير" (٨/ ٣٨٦).
مجمع الزوائد (١/ ٢١١) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
(استنثروا): أي امتخطوا بعد استنشاق الماء.
٤٤٥ - كشف الأستار (١/ ١٢٧) كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجر.
مجمع الزوائد (١/ ٢١١) وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط وزاد (والجمار) ورجاله رجال الصحيح.
٤٤٦ - كشف الأستار (١/ ١٢٨) كتاب الطهارة، باب ما يفعل عند قضاء الحاجة.
(الرجيع): العذرة والروث، لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعامًا أو علفًا ويلحق بالرجيع: جنس النجس.
مجمع الزوائد (١/ ٢٠٥) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله موثقون.
339