اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
أقول: كان عمر ﵁ من شهداء الآخرة لأنه أرتث بعد ما طعن.
٤٩٥٧ - * روى البخاري عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم، ولم يصل عليهم.
٤٩٥٨ - * روى أبو داود عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله علي وسلم أرم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم".
٤٩٥٩ - * روى البخاري عن جابر أن رسول الله ﷺ "كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلهم".
٤٩٦٠ - * روى ابن خزيمة عن سعدٍ: أن رجلًا جاء إلى الصلاة والنبي ﷺ يصلي بنا، فقال حين انتهى إلى الصف: " اللهم ائتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين .. فلما قضى النبي ﷺ الصلاة. قال: "من المتكلم آنفًا"، قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي ﷺ: "إذا تعقِرُ جوادكَ وتُستشهدُ في سبيل الله".
٤٩٦١ - * روى أحمد عن نعيم بن همارٍ: "أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: أيُّ الشهداء أفضل؟ قال: "الذين إن يُلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يُقتلوا، أولئك ينطلقون في الغُرف العُلى من الجنة ويضحك إليهم ربُّك وإذا ضحك ربك إلى عبدٍ في الدنيا فلا حساب عليه" (١).
_________
٤٩٥٧ - البخاري (٣/ ٢٠٩) ٢٣ - كتاب الجنائز، ٧٢ - باب الصلاة على الشهيد.
٤٩٥٨ - أبو داود (٣/ ١٩٥) كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل.
ابن ماجة (١/ ٤٨٥) ٦ - كتاب الجنائز، ٢٨ - باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم. وهو حديث حسن.
٤٩٥٩ - البخاري (٣/ ٢١٣) ٢٣ - كتاب الجنائز، ٧٤ - باب من يُقدم في اللحد، وسُمي اللحد لأنه في ناحية.
٤٩٦٠ - ابن خزيمة (١/ ٢٣١) كتاب الصلاة، ٧٣ - باب القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح.
٤٩٦١= أحمد (٥/ ٢٨٧) مجمع الزوائد (٥/ ٢٩٢) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلي وقال عن نعيم بن همار أنه سمع النبي ﷺ وجاءه رجلٌ فقال: أي الشهداء أفضل قال: "الذين يُلقون في الصف الأول" والباقي بنحوه، والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجال أحمد وأبي يعلي ثقات.
أبو يعلي (١٢/ ٢٥٨).
3351
المجلد
العرض
92%
الصفحة
3351
(تسللي: 3149)