الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
ولا يتنفس في الإناء".
وفي رواية لمسلم (١): أن النبي ﷺ نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه.
وفي رواية الترمذي (٢): أن النبي ﷺ نهى أن يمس الرجلُ ذكرهُ بيمينه.
٤٥١ - * روى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: "كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى".
٤٥٢ - * روى أبو داود عن حفصة ﵂ أن رسول الله ﷺ كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك".
٤٥٣ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا خرج لحاجته تبعتُه أنا وغلامٌ منا، معنا إداوةٌ من ماء- يعني: يستنجي به.
وفي رواية قال (٣): "كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء، فأحمِلُ أنا وغلامٌ نحوي إداوة من ماء، وعنزةً، يستنجي بالماء".
وفي أخرى (٤): "أن رسول الله ﷺ دخل حائطًا، وتبعه غلامٌ ومعه ميضاةٌ، وهو أصغرنا، فوضعها عند سدرةٍ، فقضى رسول الله ﷺ حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء".
_________
(١) مسلم (١/ ٢٢٥) ٢ - كتاب الطهارة، ١٨ - باب النهي عن الاستنجاء باليمين.
(٢) الترمذي (١/ ٢٣) أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين.
٤٥١ - أبو داود (١/ ٩) كتاب الطهارة، ١٨ - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وهو حديث حسن.
٤٥٢ - أبو داود (١/ ٨) كتاب الطهارة، ١٨ - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وهو حديث حسن.
٤٥٣ - البخاري (١/ ٢٥١) ٤ - كتاب الوضوء، ١٦ - باب من حمل معه الماء لطهوره.
مسلم (١/ ٢٢٩) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٢ - باب المسح على الخفين.
(٣) البخاري (١/ ٢٥٢) ٤ - كتاب الوضوء، ٣ - باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء.
مسلم (١/ ٢٢٧) ٢ - كتاب الطهارة، ٢١ - باب الاستنجاء بالماء من التبرز.
(٤) مسلم (١/ ٢٢٧) ٢ - كتاب الطهارة، ٢١ - باب الاستنجاء بالماء من التبرز.
(ميضأة) الميضأة: الإناء الذي يتوضأ منه كالإداوة ونحوها.
(السدرة): شجر النبق.
وفي رواية لمسلم (١): أن النبي ﷺ نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه.
وفي رواية الترمذي (٢): أن النبي ﷺ نهى أن يمس الرجلُ ذكرهُ بيمينه.
٤٥١ - * روى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: "كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى".
٤٥٢ - * روى أبو داود عن حفصة ﵂ أن رسول الله ﷺ كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك".
٤٥٣ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا خرج لحاجته تبعتُه أنا وغلامٌ منا، معنا إداوةٌ من ماء- يعني: يستنجي به.
وفي رواية قال (٣): "كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء، فأحمِلُ أنا وغلامٌ نحوي إداوة من ماء، وعنزةً، يستنجي بالماء".
وفي أخرى (٤): "أن رسول الله ﷺ دخل حائطًا، وتبعه غلامٌ ومعه ميضاةٌ، وهو أصغرنا، فوضعها عند سدرةٍ، فقضى رسول الله ﷺ حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء".
_________
(١) مسلم (١/ ٢٢٥) ٢ - كتاب الطهارة، ١٨ - باب النهي عن الاستنجاء باليمين.
(٢) الترمذي (١/ ٢٣) أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين.
٤٥١ - أبو داود (١/ ٩) كتاب الطهارة، ١٨ - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وهو حديث حسن.
٤٥٢ - أبو داود (١/ ٨) كتاب الطهارة، ١٨ - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وهو حديث حسن.
٤٥٣ - البخاري (١/ ٢٥١) ٤ - كتاب الوضوء، ١٦ - باب من حمل معه الماء لطهوره.
مسلم (١/ ٢٢٩) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٢ - باب المسح على الخفين.
(٣) البخاري (١/ ٢٥٢) ٤ - كتاب الوضوء، ٣ - باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء.
مسلم (١/ ٢٢٧) ٢ - كتاب الطهارة، ٢١ - باب الاستنجاء بالماء من التبرز.
(٤) مسلم (١/ ٢٢٧) ٢ - كتاب الطهارة، ٢١ - باب الاستنجاء بالماء من التبرز.
(ميضأة) الميضأة: الإناء الذي يتوضأ منه كالإداوة ونحوها.
(السدرة): شجر النبق.
341