الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
رسول الله ﷺ عام خيبر للزبير، أربعة أسهم: سهم للزبير، وسهم لذي القربى بصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمان للفرس".
٥٠٤٨ - * روى أحمد عن الزبير أن النبي ﷺ "أعطى الزبير سهمًا وأمه سهمًا وفرسه سهمين".
٥٠٤٩ - * روى مسلم عن أبي هريرة (﵁) قال: قال رسول الله: "أيُّما قرية أتيتموها، أو أقمتم فيها، فسهمكم فيها، وأيُّما قرية عصت الله ورسوله، فإن خُمسها لله ولرسوله، وهي لكمْ".
٥٠٥٠ - * روى أبو داود عبد الله بن عمر (﵄) "أن جيشًا غنمُوا في زمن رسول الله ﷺ طعامًا وعسلًا، فلم يُؤخذْ منه الخُمسُ".
وقال الخطابي: لا أعلم بين الفقهاء خلافًا في أن الطعام لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وأن لواجده أكله ما دام الطعام في حد القلة وقدر الحاجة، وما دام واجده مقيمًا في دار الحرب.
٥٠٥١ - * روى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (﵄) قال: "كنا نُصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله، ولا نرفعه".
في قوله (لا نرفعه): قال الحافظ: أي: ولا نحمله على سبيل الادخار، ويحتمل أن يريد: ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة، أو إلى النبي ﷺ ولا نستأذنه في أكله اكتفاءًا بما سبق منه من الأذن.
٥٠٥٢ - * (١) روى أبو داود عن عائشة (﵂) قالت: "أُتي رسول الله ﷺ
_________
٥٠٤٨ - أحمد (١/ ١٦٦).
مجمع الزوائد (٥/ ٢٦٦) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
٥٠٤٩ - مسلم (٣/ ١٣٧٦) ٣٢ - كتاب الجهاد والسير، ١٥ - باب حكم الفيء.
أبو داود (٣/ ١٦٦) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة.
٥٠٥٠ - أبو داود (٣/ ٦٥) كتاب الجهاد، باب في إباحة الطعام في أرض العدو. وإسناده صحيح وصححه ابن حبان.
٥٠٥١ - البخاري (٦/ ٢٥٥) ٥٧ - كتاب فرض الخمس، ٢٠ - باب ما يُصيبُ من الطعام في أرض الحرب.
٥٠٥٢ - أبو داود (٣/ ١٣٦) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في قَسْمِ الفيء. إسناده صحيح. =
٥٠٤٨ - * روى أحمد عن الزبير أن النبي ﷺ "أعطى الزبير سهمًا وأمه سهمًا وفرسه سهمين".
٥٠٤٩ - * روى مسلم عن أبي هريرة (﵁) قال: قال رسول الله: "أيُّما قرية أتيتموها، أو أقمتم فيها، فسهمكم فيها، وأيُّما قرية عصت الله ورسوله، فإن خُمسها لله ولرسوله، وهي لكمْ".
٥٠٥٠ - * روى أبو داود عبد الله بن عمر (﵄) "أن جيشًا غنمُوا في زمن رسول الله ﷺ طعامًا وعسلًا، فلم يُؤخذْ منه الخُمسُ".
وقال الخطابي: لا أعلم بين الفقهاء خلافًا في أن الطعام لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وأن لواجده أكله ما دام الطعام في حد القلة وقدر الحاجة، وما دام واجده مقيمًا في دار الحرب.
٥٠٥١ - * روى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (﵄) قال: "كنا نُصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله، ولا نرفعه".
في قوله (لا نرفعه): قال الحافظ: أي: ولا نحمله على سبيل الادخار، ويحتمل أن يريد: ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة، أو إلى النبي ﷺ ولا نستأذنه في أكله اكتفاءًا بما سبق منه من الأذن.
٥٠٥٢ - * (١) روى أبو داود عن عائشة (﵂) قالت: "أُتي رسول الله ﷺ
_________
٥٠٤٨ - أحمد (١/ ١٦٦).
مجمع الزوائد (٥/ ٢٦٦) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
٥٠٤٩ - مسلم (٣/ ١٣٧٦) ٣٢ - كتاب الجهاد والسير، ١٥ - باب حكم الفيء.
أبو داود (٣/ ١٦٦) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة.
٥٠٥٠ - أبو داود (٣/ ٦٥) كتاب الجهاد، باب في إباحة الطعام في أرض العدو. وإسناده صحيح وصححه ابن حبان.
٥٠٥١ - البخاري (٦/ ٢٥٥) ٥٧ - كتاب فرض الخمس، ٢٠ - باب ما يُصيبُ من الطعام في أرض الحرب.
٥٠٥٢ - أبو داود (٣/ ١٣٦) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في قَسْمِ الفيء. إسناده صحيح. =
3387