الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٤٨٨ - * روى أحمد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ رأى رجلًا يُصلي وفي ظهر قدمه لمعةٌ قدر الدرهم لم يُصبها الماء، فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة.
٤٨٩ - * روى الشيخان عن بعد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: تخلفَ عنا النبي ﷺ في سفرةٍ سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: "ويلٌ للأعقاب من النار" مرتين أو ثلاثًا.
وللبخاري (١): وقد أرهقنا العصرُ.
وفي أخرى (٢): وقد حضرتْ صلاةُ العصر.
ولمسلم (٣) قال: رجعنا مع النبي ﷺ من مكة إلى المدينة، حتى إذا كُنَّا بماءٍ بالطريق تعجل قومٌ عند العصر، فتوضؤوا وهم عجالٌ، فانتهينا إليهم وأعقابُهم تلوحُ لم يمسها الماء، فقال رسول الله ﷺ: "ويل للأعقاب من النار، أسبِغُوا الوضوء".
فائدة: (نمسح على أرجلنا) انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل وفي إفراد مسلم: فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، (فتح الباري ١/ ٢١٣).
_________
٤٨٨ - أحمد (٣/ ٤٢٤).
أبو داود (١/ ٤٥) كتاب الطهارة، ٦٧ - باب تفريق الوضوء.
٤٨٩ - البخاري (١/ ١٤٣) ٣ - كتاب العلم، ٣ - باب من رفع صوته بالعلم.
مسلم (١/ ٢١٤) ٢ - كتاب الطهارة، ٩ - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
(١) البخاري (١/ ٢٦٥) ٤ - كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين.
(٢) مسلم (١/ ٢١٤) ٢ - كتاب الطهارة، ٩ - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
(٣) مسلم (١/ ٢١٤) ٢ - كتاب الطهارة، ٩ - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
(أرهقتنا) أرهقه يرهقه، أي: أغشاهن ورهقه الأمر يرهقه: إذا غشيه، أراد: أن الصلاة أدركنا وقتها وغشينا.
(أسبغوا) إسباغ الوضوء: إتمامه، وإفاضة الماء على الأعضاء تامًا كاملًا، وزيادة على مقدار الواجب، وثوب سابغٌ، أي: واسع، ابن الأثير.
٤٨٩ - * روى الشيخان عن بعد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: تخلفَ عنا النبي ﷺ في سفرةٍ سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: "ويلٌ للأعقاب من النار" مرتين أو ثلاثًا.
وللبخاري (١): وقد أرهقنا العصرُ.
وفي أخرى (٢): وقد حضرتْ صلاةُ العصر.
ولمسلم (٣) قال: رجعنا مع النبي ﷺ من مكة إلى المدينة، حتى إذا كُنَّا بماءٍ بالطريق تعجل قومٌ عند العصر، فتوضؤوا وهم عجالٌ، فانتهينا إليهم وأعقابُهم تلوحُ لم يمسها الماء، فقال رسول الله ﷺ: "ويل للأعقاب من النار، أسبِغُوا الوضوء".
فائدة: (نمسح على أرجلنا) انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل وفي إفراد مسلم: فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، (فتح الباري ١/ ٢١٣).
_________
٤٨٨ - أحمد (٣/ ٤٢٤).
أبو داود (١/ ٤٥) كتاب الطهارة، ٦٧ - باب تفريق الوضوء.
٤٨٩ - البخاري (١/ ١٤٣) ٣ - كتاب العلم، ٣ - باب من رفع صوته بالعلم.
مسلم (١/ ٢١٤) ٢ - كتاب الطهارة، ٩ - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
(١) البخاري (١/ ٢٦٥) ٤ - كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين.
(٢) مسلم (١/ ٢١٤) ٢ - كتاب الطهارة، ٩ - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
(٣) مسلم (١/ ٢١٤) ٢ - كتاب الطهارة، ٩ - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
(أرهقتنا) أرهقه يرهقه، أي: أغشاهن ورهقه الأمر يرهقه: إذا غشيه، أراد: أن الصلاة أدركنا وقتها وغشينا.
(أسبغوا) إسباغ الوضوء: إتمامه، وإفاضة الماء على الأعضاء تامًا كاملًا، وزيادة على مقدار الواجب، وثوب سابغٌ، أي: واسع، ابن الأثير.
363