الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٥٧٢ - * روى الطبراني عن ابن مسعود قال لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحبُّ إليَّ من أن أتوضأ من الطعام الطيب.
٥٧٣ - * روى أبو داود عن أبي هريرة ﵁ قال: "بينما رجلٌ يصلي مسبلٌ إزاره، قال له رسول الله ﷺ: "اذهب فتوضأْ"، فذهب فتوضأ، ثم جاء، فقال رجل: يا رسول الله، مالك أمرته أن يتوضأ؟ قال: "إنه كان يصلي وهو مسبلٌ إزاره، وإن الله لا يَقبلُ صلاة رجلٍ مُسبلٍ إزاره".
أقول: هذان النصان: أصلان لما ذهب إليه بعضهم أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة أو صغيرة يندب له أن يتوضأ فهذا إنسان خالف السنة في إسبال الإزار فأُمر أن يتوضأ بسبب ذلك وابن مسعود يرى الوضوء من الكلمة الخبيثة.
٥٧٤ - * روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى، ولم يتكلم".
أقول: اتفق الفقهاء على أن من سبقه حدث في الصلاة فالأفضل في حقه سواء كان إمامًا أو مأمومًا، أن يذهب ويتوضأ ويستأنف صلاته وأجازوا له أن يذهب فيتوضأ ويكمل صلاته بشروط كثيرة وتفصيلات كثيرة، ومن أدلتهم في ذلك فعل ابن عمر الذي مر معنا.
٥٧٥ - * روى أبو يعلي عن جابر قال: سُئل عن الرجُل يضحَكُ في الصلاة، قال: يعيدُ الصلاة ولا يعيد الوضوء.
أقول: قال الحنفية إذا ابتسم الإنسان في الصلاة فلا تبطل صلاته ولا ينتقض وضوؤه، والقهقهة ما يكون مسموعًا لجيرانه، والضحك ما يسمعه دون جيرانه (١)، والتبسم
_________
الأرض إذا سجدنا مع الأعضاء.
٥٧٢ - الطبراني "المعجم الكبير" (٩/ ٢٨٤).
مجمع الزوائد (١/ ٢٥٤) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون.
٥٧٣ - أبو داود (١/ ١٧٢) كتاب الصلاة، ٨٣ - باب الإسبال في الصلاة.
٥٧٤ - الموطأ (١/ ٣٨) ٢ - كتاب الطهارة، ١٠ - باب ما جاء في الرعاف، وإسناده صحيح.
٥٧٥ - مجمع الزوائد (٢/ ٨٢) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح.
٥٧٣ - * روى أبو داود عن أبي هريرة ﵁ قال: "بينما رجلٌ يصلي مسبلٌ إزاره، قال له رسول الله ﷺ: "اذهب فتوضأْ"، فذهب فتوضأ، ثم جاء، فقال رجل: يا رسول الله، مالك أمرته أن يتوضأ؟ قال: "إنه كان يصلي وهو مسبلٌ إزاره، وإن الله لا يَقبلُ صلاة رجلٍ مُسبلٍ إزاره".
أقول: هذان النصان: أصلان لما ذهب إليه بعضهم أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة أو صغيرة يندب له أن يتوضأ فهذا إنسان خالف السنة في إسبال الإزار فأُمر أن يتوضأ بسبب ذلك وابن مسعود يرى الوضوء من الكلمة الخبيثة.
٥٧٤ - * روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى، ولم يتكلم".
أقول: اتفق الفقهاء على أن من سبقه حدث في الصلاة فالأفضل في حقه سواء كان إمامًا أو مأمومًا، أن يذهب ويتوضأ ويستأنف صلاته وأجازوا له أن يذهب فيتوضأ ويكمل صلاته بشروط كثيرة وتفصيلات كثيرة، ومن أدلتهم في ذلك فعل ابن عمر الذي مر معنا.
٥٧٥ - * روى أبو يعلي عن جابر قال: سُئل عن الرجُل يضحَكُ في الصلاة، قال: يعيدُ الصلاة ولا يعيد الوضوء.
أقول: قال الحنفية إذا ابتسم الإنسان في الصلاة فلا تبطل صلاته ولا ينتقض وضوؤه، والقهقهة ما يكون مسموعًا لجيرانه، والضحك ما يسمعه دون جيرانه (١)، والتبسم
_________
الأرض إذا سجدنا مع الأعضاء.
٥٧٢ - الطبراني "المعجم الكبير" (٩/ ٢٨٤).
مجمع الزوائد (١/ ٢٥٤) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون.
٥٧٣ - أبو داود (١/ ١٧٢) كتاب الصلاة، ٨٣ - باب الإسبال في الصلاة.
٥٧٤ - الموطأ (١/ ٣٨) ٢ - كتاب الطهارة، ١٠ - باب ما جاء في الرعاف، وإسناده صحيح.
٥٧٥ - مجمع الزوائد (٢/ ٨٢) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح.
395