الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
مسلم في الوضوء (... ومسح بناصيته وعلى العمامة والخفين) فليس المراد قط: الاكتفاء بالمسح على العمامة عن مسح الناصية وبني هذا الأمر بأكثر، قول أنس ﵁، رأيت رسول الله صلى الله عيه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطريةٌ فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. رواه أبو داود في باب المسح على العمامة وسكت عنه، تمام الكلام في إعلاء السنن (١/ ٧ - ٨) (وهبي).
٥٨٨ - * روى الترمذي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ﵁ قال: "سألتُ جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين؟ فقال: السُّنة يا ابن أخي، وسألته عن المسح على العمامة؟ فقال: أمسَّ الشعر".
٥٨٩ - * روى الشيخان عن جرير بن عبد الله ﵁: "بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ، ومسح على خفيه".
قال الأعمش: قال إبراهيم: وكان أصحابُ عبد الله يُعجبُهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة".
٥٩٠ - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود أنهُ كان يمسحُ على الجوربين والنعلين.
فائدة: (مسح على الجوربين والنعلين): تأويله أنه ﷺ أمرَّ اليد على الجورب للمسح قصدًا، وعلى النعل تبعًا ليحصل كمال المسح وما كان مسح النعل مقصودًا وهو الظاهر، ولم نقل بمسح النعل لعدم الحاجة إليه، ولعدم بلوغه من الشهرة إلى حد يترك له الغسل الوارد في الكتاب [القرآن]. (إعلاء السنن ١/ ٢٤٥) (وهبي).
_________
٥٨٨ - الترمذي (١/ ١٧٢، ١٧٣) أبواب الطهارة، ٧٥ - باب ما جاء في المسح على العمامة، وإسناده حسن.
٥٨٩ - البخاري (١/ ٤٩٤) ٨ - كتاب الصلاة، ٢٥ - باب الصلاة في الخفاف.
مسلم (١/ ٢٢٧، ٢٢٨) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٢ - باب المسح على الخفين.
٥٩٠ - الطبراني "المعجم الكبير" (٩/ ٢٨٨) ورجاله موثقون.
٥٨٨ - * روى الترمذي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ﵁ قال: "سألتُ جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين؟ فقال: السُّنة يا ابن أخي، وسألته عن المسح على العمامة؟ فقال: أمسَّ الشعر".
٥٨٩ - * روى الشيخان عن جرير بن عبد الله ﵁: "بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ، ومسح على خفيه".
قال الأعمش: قال إبراهيم: وكان أصحابُ عبد الله يُعجبُهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة".
٥٩٠ - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود أنهُ كان يمسحُ على الجوربين والنعلين.
فائدة: (مسح على الجوربين والنعلين): تأويله أنه ﷺ أمرَّ اليد على الجورب للمسح قصدًا، وعلى النعل تبعًا ليحصل كمال المسح وما كان مسح النعل مقصودًا وهو الظاهر، ولم نقل بمسح النعل لعدم الحاجة إليه، ولعدم بلوغه من الشهرة إلى حد يترك له الغسل الوارد في الكتاب [القرآن]. (إعلاء السنن ١/ ٢٤٥) (وهبي).
_________
٥٨٨ - الترمذي (١/ ١٧٢، ١٧٣) أبواب الطهارة، ٧٥ - باب ما جاء في المسح على العمامة، وإسناده حسن.
٥٨٩ - البخاري (١/ ٤٩٤) ٨ - كتاب الصلاة، ٢٥ - باب الصلاة في الخفاف.
مسلم (١/ ٢٢٧، ٢٢٨) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٢ - باب المسح على الخفين.
٥٩٠ - الطبراني "المعجم الكبير" (٩/ ٢٨٨) ورجاله موثقون.
408