اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٦٤٩ - * روى الشخيان عن عائشة ﵂ قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، وأراد رسول الله ﷺ أن يباشرها، أمرها أن تأتزر بإزارٍ في فوْرِ حيضتها، ثم يباشرها، وأيُّكم كان يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملك إرْبَه؟ ".
في رواية (١): قالت: كنت أغتسلُ أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحدٍ وكلانا جنبٌ، وكان يأمرني فأتزرُ، فيُباشرني وأنا حائضٌ، وكان يُخرجُ رأسه إليَّ وهو معتكفٌ، فأغسله وأنا حائضٌ".
وأخرج أبو داود (٢) الرواية الأولى قوال: "في فوح حيضتها".
وفي أخرى لأبي داود والنسائي (٣) قالت: كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا: أن تأتزر، ثم يُضاجعها زوجها، وقالت مرة: يباشرها.
وفي رواية (٤): الموطأ أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائضٌ؟ فقالت: لتشُدَّ إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء.
وفي أخرى للنسائي (٥) عن جُميع بن عمير قال: دخلتُ على عائشة مع أمي وخالتي،
_________
٦٤٩ - البخاري (١/ ٤٠٣) ٦ - كتاب الحيض، ٥ - باب مباشرة الحائض.
مسلم (١/ ٢٤٢) ٣ - كتاب الحيض، ١ - باب مباشرة الحائض فوق الإزار.
(١) البخاري (١/ ٤٠٣) ٦ - كتاب الحيض، ٥ - باب مباشرة الحائض.
مسلم (١/ ٢٤٤) ٣ - كتاب الحيض، ٣ - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه.
(٢) أبو داود (١/ ٧١) كتاب الطهارة، باب في الرجل ما يصيب منها ما دون الجماع.
(٣) أبو داود (١/ ٧٠) كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.
النسائي (١/ ١٥١) كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض.
(٤) الموطأ (١/ ٥٨) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٦ - باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض.
(٥) النسائي (١/ ١٨٩) كتاب الحيض والاستحاضة، ١٣ - ذكر ما كان النبي ﷺ يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه.
(يباشرها) المباشرة: المجامعة، وأراد به هاهنا: ما دون الفرج.
(فورُ) الشيء: ابتداؤه وأولهُ، وفوُحه: مُعظمه، وأوله أيضًا، مثل فوْعَة الدم، يقال: فاح وفاع بمعنى.
(إربه) الإربُ: العضو، والإرْبُ: الحاجة، وكذلك الأرب والإرْبة، والمعنى: أنه ﷺ كان يغلب هواه، ويكفُّه عن طلبه، وأنتم لا تقدرون، فكان ﷺ يباشر نساءه وهُنَّ حُيَّض فيما دون الفرج، وغيرهُ لو همَّ بذلك لوقع فيما حرم عليه.
443
المجلد
العرض
12%
الصفحة
443
(تسللي: 418)