الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
يومًا، فما تراه المرأة في مدة الطهر لا يعتبر حيضًا، وقال فقهاء الحنفية إذا استمر الحيض بأي لون من ألوان الدم إلى ما بعد عادة المرأة وكانت عادتها أقل منعشر فإنها تنتظر حتى العشر فإن طهرت بالعشر اعتبر ذلك كله حيضًا وإن زاد على العشر اعتبر ما زاد على عادتها الأصلية استحاضة، فتغتسل في نهاية الشعر وتقضي ما فاتها من صلاة فيما تركته بعد انقضاء عادتها.
كذر في إعلاء السنن (١/ ٢٥٧) عن علي ﵁ أنه قال: إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم مما تغيض الأرحام، وعن ابن عباس ﵄ أنه قال إن الله رفع الدم عن الحبلى وجعله رزقًا للولد. انظر الجوهر النقي (٢/ ١٣٢) ويقرر الطب الآن أن الدم في حال الحمل يكون دم استحاضة دون حيض فلا يكون دم عادة.
أقول: ونقل الدارمي عن الحسن وإبراهيم وعطاء والحكم بن عتبة أن الحامل إذا رأت الدم فهي بمنزلة المستحاضة لاتدع الصلاة وذكر عن عبد الله بن مسعود أن المرأة إذا حزبها الطلق ورأت الدم على الولد فإنها تصلي ما لم تضع وعند الحنفية أنها تصلي ما لم يظهر أكثر الولد وفائدة المسألة تظهر في القضاء فلو أنه ظهر أقله قبل العصر ثم ولدت بعد العصر فإن عليها قضاء صلاة لاظهر إذا لم تكن صلتها كما أن عليها قضاء العصر.
كذر في إعلاء السنن (١/ ٢٥٧) عن علي ﵁ أنه قال: إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم مما تغيض الأرحام، وعن ابن عباس ﵄ أنه قال إن الله رفع الدم عن الحبلى وجعله رزقًا للولد. انظر الجوهر النقي (٢/ ١٣٢) ويقرر الطب الآن أن الدم في حال الحمل يكون دم استحاضة دون حيض فلا يكون دم عادة.
أقول: ونقل الدارمي عن الحسن وإبراهيم وعطاء والحكم بن عتبة أن الحامل إذا رأت الدم فهي بمنزلة المستحاضة لاتدع الصلاة وذكر عن عبد الله بن مسعود أن المرأة إذا حزبها الطلق ورأت الدم على الولد فإنها تصلي ما لم تضع وعند الحنفية أنها تصلي ما لم يظهر أكثر الولد وفائدة المسألة تظهر في القضاء فلو أنه ظهر أقله قبل العصر ثم ولدت بعد العصر فإن عليها قضاء صلاة لاظهر إذا لم تكن صلتها كما أن عليها قضاء العصر.
460