اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٧٠٥ - * روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: كان قدرُ صلاة رسول الله ﷺ الظهر في الصف: ثلاثة أقدامٍ إلى خمسة أقدامٍ، وفي الشتاء: خمسة أقدام إلى سبعة أقدامٍ.
وقت صلاة الفجر:
٧٠٦ - * روى الجماعة عن عائشة ﵂ قالت: كُن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر متلفعاتٍ بمرُوطهنَّ ثم ينقلبن إلىبيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحدٌ من الغلس. وفي رواية (١): ثم ينقلبن إلى بيوتهن، وما يعرفْنَ من تغليس رسول الله ﷺ بالصلاة. وفي رواية (٢) بنحوه. وفي أخرى (٣) للبخاري: أن رسول الله
_________
٧٠٥ - أبو داود (١/ ١١٠) كتاب الصلاة، ٣ - باب في وقت صلاة الظهر.
النسائي (١/ ٢٥١) ٦ - كتاب المواقيت، ٦ - باب آخر وقت الظهر، وإسناده صحيح.
(ثلاثة أقدام) أقدام الظل التي يُعرف بها أوقات الصلاة معروفة. وهذا أمر يختلف باختلاف الأقاليم والبلدان، ولا تستوي في جميع المدن والأمصار، لأن العلة في طول الظل وقصره: هي زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها، وكلما كانت أعلى، وإلى مُحاذاة الرؤوس في مجراها أقرب، كان الظل أقصر، وينعكس بالعكس، ولذلك يُرى ظل الشتاء أبدًا أطول من ظل الصيف في كل مكان. وكانت صلاة رسول الله ﷺ بمكة والمدينة، وهما من الإقليم الثاني، ويذكرون: أن الظل فيهما: من أول الصيف في شهر آذار: ثلاثة أقدام وشيء، ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله، فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام، أو خمسة وشيئًا وفي كل كانون: سبعة أقدام، أو سبعة وشيئًا، فقول ابن مسعود يُنزل على هذاالتقدير في ذلك الإقليم، دون سائر الأقاليم، ابن الأثير.
٧٠٦ - البخاري (٢/ ٥٤) ٩ - كتاب مواقيت الصلاة، ٢٧ - باب وقت الفجر.
مسلم (١/ ٤٤٦) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٢٣١ - باب استحباب التبكير بالصبح في أولوقتها، وهو التغليس.
أبو داود (١/ ١١٥) كتاب الصلاة، ٧ - باب في وقت الصبح.
النسائي (١/ ٢٧١) ٦ - كتاب المواقيت، ٢٥ - باب التغليس في الحضر.
ابن ماجه (١/ ٢٢٠) ٢ - كتاب الصلاة، ٢ - باب وقت صلاة الفجر.
(١) مسلم، الموضع السابق.
(٢) مسلم نفس الموضع السابق.
(٣) البخاري (٢/ ٣٥١) ١٠ - كتاب الأذان، ١٦٥ - باب سُرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مُقامهن في المسجد.
(متلفعاتٍ بمروطهن): تلفعت المرأة بمرطها: أي تلحفتْ به وتغطتْ، واللفاعُ: الثوب يُتغطى به، والمروط: الأكسيةُ.
495
المجلد
العرض
14%
الصفحة
495
(تسللي: 470)