الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
قبل غروب الشمس، فجمع بين العشاءين بسرف، وبينهما عشرةُ أميالٍ، وفي رواية أن رسول الله ﷺ غابت له الشمس بمكة، فجمع بينهما بسرف، قال هشام بن سعد: بينهما عشرة أميال.
٧٧١ - * روى ابن خزيمة عن نافع، قال: كنت مع عبد الله بن عمر وحفص بن عاصم ومساحق بن عمرو، قال: فغابت الشمس، فقيل لابن عمر: الصلاة، قال: فسار، فقيل له الصلاة، فقال: كان رسول الله ﷺ إذا عجل به السير أخرَ هذه الصلاة وأنا أريد أن أؤخرها. قال: فسرنا حتى نصف الليل أو قريبًا من نصف الليل. قال: فنزل فصلاها.
٧٧٢ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى. وفي رواية (١) قال: "صليتُ مع النبي ﷺ ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا، قال عمرو: قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء؟ قال: وأنا أظن ذلك. ولمسلم (٢) قال: صلى رسول الله صلى اله عليه وسلم الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، من غير خوف ولا سفر. زاد في رواية (٣): قال: قال أبو الزبير: "فسألت سعيدًا: لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس عما سألتني؟ فقال: أراد
_________
= النسائي (١/ ٢٨٧) ٦ - كتاب المواقيت، ٤٥ - باب الوقت الذي يجمع فهي المسافر بين المغرب والعشاء وهو حديث حسن.
(سَرف) بكسر الراء: موضع بينه وبين مكة مما يلي طريق المدينة عشرة أميال، وكثير يقولونه بفتح الراء، وهو خطأ.
(الميل) ١٨٤٨ مترًا.
٧٧١ - ابن خزيمة (٢/ ٨٤) جماع أبواب الفريضة في السفر (٣٧٧) باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء وإسناده صحيح.
٧٧٢ - البخاري (٢/ ٢٣) ٩ - كتاب مواقيت الصلاة، ١٢ - باب تأخير الظهر إلى العصر.
مسلم (١/ ٤٩١) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٦ - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.
(١) مسلم: نفس الموضع السابق.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٤٨٩.
(٣) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٤٩٠.
٧٧١ - * روى ابن خزيمة عن نافع، قال: كنت مع عبد الله بن عمر وحفص بن عاصم ومساحق بن عمرو، قال: فغابت الشمس، فقيل لابن عمر: الصلاة، قال: فسار، فقيل له الصلاة، فقال: كان رسول الله ﷺ إذا عجل به السير أخرَ هذه الصلاة وأنا أريد أن أؤخرها. قال: فسرنا حتى نصف الليل أو قريبًا من نصف الليل. قال: فنزل فصلاها.
٧٧٢ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى. وفي رواية (١) قال: "صليتُ مع النبي ﷺ ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا، قال عمرو: قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء؟ قال: وأنا أظن ذلك. ولمسلم (٢) قال: صلى رسول الله صلى اله عليه وسلم الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، من غير خوف ولا سفر. زاد في رواية (٣): قال: قال أبو الزبير: "فسألت سعيدًا: لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس عما سألتني؟ فقال: أراد
_________
= النسائي (١/ ٢٨٧) ٦ - كتاب المواقيت، ٤٥ - باب الوقت الذي يجمع فهي المسافر بين المغرب والعشاء وهو حديث حسن.
(سَرف) بكسر الراء: موضع بينه وبين مكة مما يلي طريق المدينة عشرة أميال، وكثير يقولونه بفتح الراء، وهو خطأ.
(الميل) ١٨٤٨ مترًا.
٧٧١ - ابن خزيمة (٢/ ٨٤) جماع أبواب الفريضة في السفر (٣٧٧) باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء وإسناده صحيح.
٧٧٢ - البخاري (٢/ ٢٣) ٩ - كتاب مواقيت الصلاة، ١٢ - باب تأخير الظهر إلى العصر.
مسلم (١/ ٤٩١) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٦ - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.
(١) مسلم: نفس الموضع السابق.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٤٨٩.
(٣) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٤٩٠.
530