الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد". وفي رواية (١) مكان "عورة" "عُرية".
٨٢٦ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". زاد في رواية (٢): وإذا زوج أحدكم خادمه- عبده أو أجيره- فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة".
أقول: التفريق بين الأولاد في المضاجع إذا بلغوا عشرًا أعم من أن يكون تفريقًا بين الذكور والإناث فقط.
٨٢٧ - * روى أبو داود عن علي بن أبي طالب ﵁: أن رسول الله ﷺ قال له: "يا علي، لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت"، وفي أخرى (٣) قال: نهاني رسول الله ﷺ عن كشف الفخذ وقال: "لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت".
٨٢٨ - * روى أبو داود عن زرعة بن مسلم بن جوهر عن أبيه عن جده: "أنه كان من أهل الصفة، وأنه قال: جلس عندي رسول الله ﷺ يومًا، فرأى فخذي منكشفة، فقال:
_________
(١) مسلم ص ٢٦٧، نفس الموضع السابق.
(يفضي) أفضى الرجل إلى الرجل: إذا ألصق جسده بجسده.
(عرية) العرية: التعري من الثياب. يقال: عري الرجل من ثوبه يعرى عريًا، فهو عار وعريان، وأعريته أنا، وعريته فتعرى، وأصله: من العراء وهو الفضاء الذي لا ستر فيه (ابن الأثير).
٨٢٦ - أبو داود (١/ ١٣٣) كتاب الصلاة، ٢٥ - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة.
(٢) أبو داود، نفس الموضع السابق.
(وفرقوا بينهم في المضاجع) أراد بالتفريق: التفريق بين الذكور والإناث من الأولاد عند النوم، لقربهم من البلوغ (ابن الأثير).
٨٢٧ - أبو داود (٣/ ١٩٦) كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله.
(٣) أبو داود (٤/ ٤٠) كتاب الحمام، باب النهي عن التعري. حديث حسن.
٨٢٨ - أبو داود (٤/ ٤٠) كتاب الحمام، باب النهي عن التعري.
٨٢٦ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". زاد في رواية (٢): وإذا زوج أحدكم خادمه- عبده أو أجيره- فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة".
أقول: التفريق بين الأولاد في المضاجع إذا بلغوا عشرًا أعم من أن يكون تفريقًا بين الذكور والإناث فقط.
٨٢٧ - * روى أبو داود عن علي بن أبي طالب ﵁: أن رسول الله ﷺ قال له: "يا علي، لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت"، وفي أخرى (٣) قال: نهاني رسول الله ﷺ عن كشف الفخذ وقال: "لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت".
٨٢٨ - * روى أبو داود عن زرعة بن مسلم بن جوهر عن أبيه عن جده: "أنه كان من أهل الصفة، وأنه قال: جلس عندي رسول الله ﷺ يومًا، فرأى فخذي منكشفة، فقال:
_________
(١) مسلم ص ٢٦٧، نفس الموضع السابق.
(يفضي) أفضى الرجل إلى الرجل: إذا ألصق جسده بجسده.
(عرية) العرية: التعري من الثياب. يقال: عري الرجل من ثوبه يعرى عريًا، فهو عار وعريان، وأعريته أنا، وعريته فتعرى، وأصله: من العراء وهو الفضاء الذي لا ستر فيه (ابن الأثير).
٨٢٦ - أبو داود (١/ ١٣٣) كتاب الصلاة، ٢٥ - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة.
(٢) أبو داود، نفس الموضع السابق.
(وفرقوا بينهم في المضاجع) أراد بالتفريق: التفريق بين الذكور والإناث من الأولاد عند النوم، لقربهم من البلوغ (ابن الأثير).
٨٢٧ - أبو داود (٣/ ١٩٦) كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله.
(٣) أبو داود (٤/ ٤٠) كتاب الحمام، باب النهي عن التعري. حديث حسن.
٨٢٨ - أبو داود (٤/ ٤٠) كتاب الحمام، باب النهي عن التعري.
576