الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار".
٨٥٠ - * روى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: صلى رسول الله ﷺ في ثوب بعضه علي".
٨٥١ - * روى أبو داود عن ميمونة ﵂: "أن النبي ﷺ صلى وعليه مرط علي بعضه".
٨٥٢ - * روى ابن خزيمة عن ميمونة، قالت: كان النبي ﷺ يصلي وعلي مرط، علي بعضه وعليه بعض وأنا حائض.
٨٥٣ - * روى البخاري عن أبي هريرة، قال: كنت في سبعين من أصحاب الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما بردة أو كساء قد ربطوها في أعناقهم، فمنها ما يبلغ الساق ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته.
٨٥٤ - * روى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه.
قال في (شرح السنة ٢/ ٤٢٧).
_________
٨٥٠ - أبو داود (١/ ١٧٠) كتاب الصلاة، ٧٩ - باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على بعض. وإسناده حسن.
٨٥١ - أبو داود (١/ ١٠١) كتاب الطهارة، ١٣٥ - باب في الرخصة في ذلك. إسناده حسن.
٨٥٢ - ابن خزيمة (١/ ٣٧٧، ٣٧٨) ٢٥٠ - باب الرخصة في الصلاة في بعض الثوب الواحد يكون بعضه على المصلي وبعضه على غيره. إسناده صحيح.
(مرط) كساء يتغطى به وجمعه مروط.
٨٥٣ - البخاري (١/ ٥٣٦) ٨ - كتاب الصلاة، ٥٨ - باب نوم الرجال في المسجد.
ابن خزيمة (١/ ٣٧٥) ٢٤٧ - باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق.
٨٥٤ - أبو داود (١/ ١٧٤) كتاب الصلاة، ٨٦ - باب ما جاء في السدل في الصلاة.
الحاكم (١/ ٢٥٣) وقال صحيح، وأقره الذهبي.
والسدل: هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.
وهذا تفسير الخطابي للسدل، وهو والإسبال واحد عنده، وجاء في (النهاية): السدل: أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه.
٨٥٠ - * روى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: صلى رسول الله ﷺ في ثوب بعضه علي".
٨٥١ - * روى أبو داود عن ميمونة ﵂: "أن النبي ﷺ صلى وعليه مرط علي بعضه".
٨٥٢ - * روى ابن خزيمة عن ميمونة، قالت: كان النبي ﷺ يصلي وعلي مرط، علي بعضه وعليه بعض وأنا حائض.
٨٥٣ - * روى البخاري عن أبي هريرة، قال: كنت في سبعين من أصحاب الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما بردة أو كساء قد ربطوها في أعناقهم، فمنها ما يبلغ الساق ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته.
٨٥٤ - * روى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه.
قال في (شرح السنة ٢/ ٤٢٧).
_________
٨٥٠ - أبو داود (١/ ١٧٠) كتاب الصلاة، ٧٩ - باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على بعض. وإسناده حسن.
٨٥١ - أبو داود (١/ ١٠١) كتاب الطهارة، ١٣٥ - باب في الرخصة في ذلك. إسناده حسن.
٨٥٢ - ابن خزيمة (١/ ٣٧٧، ٣٧٨) ٢٥٠ - باب الرخصة في الصلاة في بعض الثوب الواحد يكون بعضه على المصلي وبعضه على غيره. إسناده صحيح.
(مرط) كساء يتغطى به وجمعه مروط.
٨٥٣ - البخاري (١/ ٥٣٦) ٨ - كتاب الصلاة، ٥٨ - باب نوم الرجال في المسجد.
ابن خزيمة (١/ ٣٧٥) ٢٤٧ - باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق.
٨٥٤ - أبو داود (١/ ١٧٤) كتاب الصلاة، ٨٦ - باب ما جاء في السدل في الصلاة.
الحاكم (١/ ٢٥٣) وقال صحيح، وأقره الذهبي.
والسدل: هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.
وهذا تفسير الخطابي للسدل، وهو والإسبال واحد عنده، وجاء في (النهاية): السدل: أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه.
587