الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
العامة على رواية الآحاد التي تخالفه وهذا الذي اعتمده الحنفية وظن بعضهم أن الحنفية يقدمون قياس الخاص على الحديث الصحيح وهذا وهم.
٨٩٠ - * روى البخاري عن أم سلمة ﵂: "كان فراشها حيال مسجد النبي ﷺ".
٨٩١ - * روى عبد الله بن أحمد عن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف قال: كنت أصلي فمر رجل بين يدي فمنعته فسألت عثمان بن عفان قال لا يضرك يا ابن أخي.
٨٩٢ - * روى أبو يعلى عن ابن عباس قال: جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار فمررنا بين يدي النبي ﷺ وهو يصلي فنزلنا عنه وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض أو قال نبات الأرض فدخلنا معه في الصلاة فقال رجل: أكان بين يديه عنزة قال: لا".
ذهب قوم إلى أنه يقطع صلاته: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، يروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن.
٨٩٣ - * روى مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل: الحمار، والكلب الأسود، والمرأة" فقلت: ما بال الأسود من الأحمر، من الأصفر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله ﷺ كما سألتني، فقال: "الكلب الأسود شيطان".
وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض، والكلب الأسود، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح.
_________
٨٩٠ - البخاري (١/ ٥٩٣) ٨ - كتاب الصلاة، ١٠٧ - باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض.
٨٩١ - مجمع الزوائد (٢/ ٦٣) قال الهيثمي رواه عبد الله بن أحمد ورجاله رجال الصحيح.
٨٩٢ - أبو يعلى (٤/ ٣١١ - ٣١٢) ورجاله رجال الصحيح.
٨٩٣ - مسلم (١/ ٣٦٥) ٤ - كتاب الصلاة، ٥٠ - باب قدر ما يستر المصلي.
أبو داود (١/ ١٨٧) كتاب الصلاة، ١١٠ - باب ما يقطع الصلاة.
الترمذي (٢/ ١٦١ - ١٦٢) أبواب الصلاة، ٢٥٣ - باب ما جاء: أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، وقال الترمذي: وحديث أبي ذر حسن صحيح.
٨٩٠ - * روى البخاري عن أم سلمة ﵂: "كان فراشها حيال مسجد النبي ﷺ".
٨٩١ - * روى عبد الله بن أحمد عن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف قال: كنت أصلي فمر رجل بين يدي فمنعته فسألت عثمان بن عفان قال لا يضرك يا ابن أخي.
٨٩٢ - * روى أبو يعلى عن ابن عباس قال: جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار فمررنا بين يدي النبي ﷺ وهو يصلي فنزلنا عنه وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض أو قال نبات الأرض فدخلنا معه في الصلاة فقال رجل: أكان بين يديه عنزة قال: لا".
ذهب قوم إلى أنه يقطع صلاته: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، يروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن.
٨٩٣ - * روى مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل: الحمار، والكلب الأسود، والمرأة" فقلت: ما بال الأسود من الأحمر، من الأصفر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله ﷺ كما سألتني، فقال: "الكلب الأسود شيطان".
وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض، والكلب الأسود، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح.
_________
٨٩٠ - البخاري (١/ ٥٩٣) ٨ - كتاب الصلاة، ١٠٧ - باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض.
٨٩١ - مجمع الزوائد (٢/ ٦٣) قال الهيثمي رواه عبد الله بن أحمد ورجاله رجال الصحيح.
٨٩٢ - أبو يعلى (٤/ ٣١١ - ٣١٢) ورجاله رجال الصحيح.
٨٩٣ - مسلم (١/ ٣٦٥) ٤ - كتاب الصلاة، ٥٠ - باب قدر ما يستر المصلي.
أبو داود (١/ ١٨٧) كتاب الصلاة، ١١٠ - باب ما يقطع الصلاة.
الترمذي (٢/ ١٦١ - ١٦٢) أبواب الصلاة، ٢٥٣ - باب ما جاء: أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، وقال الترمذي: وحديث أبي ذر حسن صحيح.
611