الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
- يتحقق فرض وضع الرجلين في السجود ولو بوضع أصبع واحدة من القدمين، والواجب أن يضعهما جميعًا والشافعية والحنابلة متفقون على وجوب السجود على جميع الأعضاء السبعة، ويجب عند الحنابلة وضع جزء من الأنف ويستحب عند الشافعية وضع الأنف مع الجبهة.
- تتحقق الفرضية بأدنى رفع من السجدة الأولى إلى السجدة الثانية عند أبي حنيفة ومحمد، والطمأنينة والاعتدال الكامل واجب عندهما، وقال أبو يوسف والأئمة الآخرون إذا لم يعتدل بطلت صلاته.
- قال الحنابلة والحنفية: تصح الصلاة على الثلج بحائل أو لا، إذا وجد حجمه لاستقرار أعضاء السجود كما تصح على قطن منتفش وأمثاله إذا وجد حجمه، وإذا كانت الجبهة لا تجد استقرارًا لم تصح الصلاة.
- وضع الوجه بين الكفين عند الحنفية سنة، ووضعهما حذو المنكبين أثناء السجود هو السنة عند غير الحنفية، ويفرق الساجد بين القدمين والركبتين والفخذين بمقدار شبر عند الشافعية.
- تتحقق الفرضية بأدنى رفع من السجدة الأولى إلى السجدة الثانية عند أبي حنيفة ومحمد، والطمأنينة والاعتدال الكامل واجب عندهما، وقال أبو يوسف والأئمة الآخرون إذا لم يعتدل بطلت صلاته.
- قال الحنابلة والحنفية: تصح الصلاة على الثلج بحائل أو لا، إذا وجد حجمه لاستقرار أعضاء السجود كما تصح على قطن منتفش وأمثاله إذا وجد حجمه، وإذا كانت الجبهة لا تجد استقرارًا لم تصح الصلاة.
- وضع الوجه بين الكفين عند الحنفية سنة، ووضعهما حذو المنكبين أثناء السجود هو السنة عند غير الحنفية، ويفرق الساجد بين القدمين والركبتين والفخذين بمقدار شبر عند الشافعية.
738