الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
سجدة في الركعة الأولى قضاها ولو بعد السلام قبل الكلام ثم يتشهد ثم يسجد السهو، ثم يتشهد من جديد ويسلم.
- اتفق الفقهاء على أن الإمام يجهر بقدر الحاجة بالتكبير والتسميع والسلام، فإذا كان صوته لا يبلغ المأمومين جاز التبليغ من غيره، ويجب أن يقصد المبلغ سواء أكان إمامًا أو غيره الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام، فلو قصد التبليغ فقط فلم تنعقد صلاته، وكذا لا تنعقد عند الشافعية إذا أطلق فلم يقصد شيئًا، وإذا قصد مع الإحرام الإعلان صحت الصلاة عند الشافعية والحنفية، أما غير تكبيرة الإحرام فإن قصد بها التبليغ فقط لا تبطل صلاته عند الجمهور وقال الشافعية إذا قصد بذلك مجرد التبليغ أو لم يقصد شيئًا بطلت صلاته إن كان عالمًا، أما العامي فلا تبطل صلاته.
- ذكر الشافعية أربعة أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة:
أولًا: الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، والمرأة تضم بعضها إلى بعضن فتلصق بطنها بفخذيها وتضم ركبتيها وقدميها في ركوعها وسجودها.
ثانيًا: تخفض المرأة صوتها في الصلاة الجهرية إن صلت بحضرة الرجال الأجانب بحيث لا يسمعها من صلت بحضرته من الأجانب.
ثالثًا: إذا كانت المرأة وراء الإمام وسها الإمام تذكره بضرب بطن كفها اليمين على ظهر كفها الشمال.
رابعًا: جميع بدن المرأة الحرة في الصلاة عورة إلا وجهها وكفيها، وهناك خلاف رأيناه حول قدميها، أما خارج الصلاة فعورتها عند الجمهور جميع البدن.
- اتفق الفقهاء على أن الإمام يجهر بقدر الحاجة بالتكبير والتسميع والسلام، فإذا كان صوته لا يبلغ المأمومين جاز التبليغ من غيره، ويجب أن يقصد المبلغ سواء أكان إمامًا أو غيره الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام، فلو قصد التبليغ فقط فلم تنعقد صلاته، وكذا لا تنعقد عند الشافعية إذا أطلق فلم يقصد شيئًا، وإذا قصد مع الإحرام الإعلان صحت الصلاة عند الشافعية والحنفية، أما غير تكبيرة الإحرام فإن قصد بها التبليغ فقط لا تبطل صلاته عند الجمهور وقال الشافعية إذا قصد بذلك مجرد التبليغ أو لم يقصد شيئًا بطلت صلاته إن كان عالمًا، أما العامي فلا تبطل صلاته.
- ذكر الشافعية أربعة أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة:
أولًا: الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، والمرأة تضم بعضها إلى بعضن فتلصق بطنها بفخذيها وتضم ركبتيها وقدميها في ركوعها وسجودها.
ثانيًا: تخفض المرأة صوتها في الصلاة الجهرية إن صلت بحضرة الرجال الأجانب بحيث لا يسمعها من صلت بحضرته من الأجانب.
ثالثًا: إذا كانت المرأة وراء الإمام وسها الإمام تذكره بضرب بطن كفها اليمين على ظهر كفها الشمال.
رابعًا: جميع بدن المرأة الحرة في الصلاة عورة إلا وجهها وكفيها، وهناك خلاف رأيناه حول قدميها، أما خارج الصلاة فعورتها عند الجمهور جميع البدن.
846